responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301

و ان كان المراد انصراف الهيئة الى الاختياري من الافعال، فلا وجه له ايضا، لانّ الهيئة موضوعة للحكاية عن تحقّق المادة في الخارج، سواء كانت المادة من قبيل الاوصاف كالعلم و الكرم، أو من قبيل الافعال الاختيارية، كالقيام و القعود، أو غير الاختيارية كالمرض و الموت، و بعد كون الهيئة موضوعة للجامع بين هذه الامور، لا يكون هناك ما يوجب الانصراف الى خصوص ما صدرت بالاختيار من الافعال، و لذا التزم الفقهاء بضمان المتلف، و لو كان الاتلاف بلا ارادة و اختيار، لاطلاق قاعدة الاتلاف من قولهم: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»[1]، فدعوى الانصراف ممنوعة جدّا.

كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في المقام:

و اختار المحقق النائيني رحمه اللّه عدم السقوط، و استدلّ عليه بوجهين آخرين غير دعوى الانصراف:

1- انّ الامر موضوع للطلب و لا يعقل تعلّق الطلب بفعل غير اختياري،


[1]- موثقة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، و هو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم، قال:

نعم لانه اخذ رهنا فيه فضل و ضيعه- الحديث( الكافي 5: 324، الفقيه 3: 199، التهذيب 7: 172، الاستبصار 3: 120، عنهم الوسائل 18: 391).

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: سئل عن القصار يفسد، قال: كل اجير يعطي الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن( الكافي 5: 241، التهذيب 7: 219، الاستبصار 3: 131، عنهم الوسائل 19: 141).

موثقة السكوني، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: كان امير المؤمنين عليه السّلام يضمن القصّار و الصبّاغ و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس- الحديث( الكافي 5: 242، الفقيه 3: 162، التهذيب 7: 219، الاستبصار 3: 131، مستطرفات السرائر: 63، عنهم الوسائل 19: 143).

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست