responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 247

يشتقّ منه جميع المشتقات، كالماضي و المضارع و اسم الفاعل و المفعول و غيرها من الهيئات الاشتقاقية، بخلاف الامر بمعنى غير الطلب، فانّه ليس معنى حدثيّا و لا يشتقّ منه شي‌ء من المشتقات، فالامر بمعنى غير الطلب من الجوامد، و ايضا الامر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، و الامر بمعنى غير الطلب يجمع على امور، و الاختلاف في الجمع شاهد على اختلاف المعنى.

الصحيح في معناه في العرف و اللغة:

و الصحيح أنّ لفظ الامر مشترك لفظا بين معنيين:

1- الطلب، و هو المعنى الحدثي، و لذا يشتقّ من الامر بهذا المعنى جميع المشتقات، و يجمع على أوامر، و مع ذلك لا يكون مترادفا مع الطلب، بل يكون معنى الامر حصّة خاصة من الطلب، و هو الطلب الّذي كان متعلّقه فعل الغير، و لذا كان مفعول الامر دائما شخصا آخر، فيقال:

أمر زيد عمروا بكذا، أي طلب منه أن يفعل كذا، فتكون النسبة بين الامر و الطلب هي العموم المطلق، فكلّما صدق الامر على شي‌ء صدق عليه الطلب ايضا، كما في المثال المزبور، دون العكس، اذ يصدق الطلب في موارد كثيرة، و لا يصدق الامر فيها، كما يقال: فلان طالب العلم، و لا يقال: آمر العلم، و كذا يقال: طالب الضالة و طالب الحق، و لا يصدق الامر.

2- المفهوم العام، و هو الشي‌ء، و مع ذلك لا يكون مرادفا له ايضا، بل يكون معنى الامر حصّة خاصّة من مفهوم الشي‌ء، و هو ما يتقوّم بالشخص من الفعل أو الصفة، قبالا للاعيان و الاعراض غير المتقوّمة بالاشخاص.

فتكون النسبة بين الامر بهذا المعنى و الشي‌ء العموم المطلق ايضا،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست