نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 88
بالنجاسة[1]، ففيه: أنّه لا يمكن الجمع بين الطهارة الواقعية و الاستصحاب في الاستفادة من الأخبار المذكورة، لأن قوله (عليه السلام): «حتى تعلم» إمّا أن يكون قيداً للموضوع أو للمحمول، و لا تستفاد الطهارة الواقعية و الاستصحاب على كلا الوجهين.
أمّا إن كان قيداً للموضوع كما في قوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ...»[2] فانّ الغاية قيد للموضوع و هو اليد و تحديد للمغسول، لأنّ اليد قد تطلق على جميع العضو إلى المنكب، و قد تطلق عليه إلى المرفق، و قد تطلق على الزند كما في آية التيمم[3]، و قد تطلق على الأصابع كما في آية السرقة[4]، فقيدها في هذه الآية الشريفة لتعيين المراد من اليد، فالغاية تحديد للموضوع لا غاية للغسل. فيكون المراد من قوله (عليه السلام): «كل شيء نظيف حتى تعلم أنّه نجس» أنّ كل شيء لم تعلم نجاسته فهو طاهر، فيكون المراد قاعدة الطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها، فانّ الشيء الذي لم تعلم نجاسته عبارة اخرى عن الشيء المشكوك فيه.
و كذلك إن كان قيداً للمحمول، لأنّ المراد حينئذ أنّ الأشياء طاهرة ما لم تعلم نجاستها- أي ما دام مشكوكاً فيها- فيكون مفاد الرواية هو الحكم بالطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها على التقديرين، و لا ربط لها بالطهارة الواقعية و لا الاستصحاب. نعم، لو كان في الكلام تقدير و كان قوله (عليه السلام):