responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 87

من الخصوصيات الصنفية، و قد ذكرنا عدم دخلها في الحكم المستند إلى العام، فلا يكون هناك حكم ظاهري، لأن موضوعه الشي‌ء بما هو مشكوك فيه، فلا يكون في المقام إلّا الحكم الواقعي الوارد على جميع الأشياء المعلومة أو المشكوك فيها.

بل يمكن أن يقال: إنّ الحكم المذكور في قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء نظيف» لا يكون شاملًا للشي‌ء المشكوك فيه أصلًا، لأن عموم قوله (عليه السلام):

«كل شي‌ء» قد خصص بمخصصات كثيرة دالة على نجاسة بعض الأشياء كالكلب و الكافر و البول و سائر النجاسات، و المائع المردد بين الماء و البول مثلًا لا يمكن التمسك لطهارته بعموم قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء نظيف» لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فالشي‌ء المشكوك فيه لا يكون داخلًا في عموم قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء نظيف» لا من حيث الحكم الظاهري، لأنّ الموضوع هو الشي‌ء لا المشكوك فيه، و لا من حيث الحكم الواقعي، لكونه مشكوكاً بالشبهة المصداقية.

و هذا الاشكال متين جداً و لا دافع له، و ظهر منه عدم صحة الاحتمال الرابع، و هو أن يكون المراد الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأوّلية، و الطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها، لعدم إمكان الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري على ما تقدّم.

و أمّا الاحتمال السادس‌ الذي اختاره في الكفاية، و هو أن يكون المراد الطهارة الواقعية و الاستصحاب على ما تقدّم بيانه و أيّده بقوله (عليه السلام) في موثقة عمار: «فاذا علمت فقد قذر» بدعوى ظهوره في أنّه متفرّع على الغاية وحدها، فيكون بياناً لمفهومها و أنّ الحكم باستمرار الطهارة ينتفي بعد العلم‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست