responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 454

و أورد عليه صاحب الكفاية[1] (قدس سره) بأن ظهور المطلق معلّق على عدم البيان في مقام التخاطب لا على عدم البيان إلى الأبد، فمع انقطاع الكلام و عدم تحقق البيان متصلًا به ينعقد الظهور للمطلق، فيقع التعارض بينه و بين ظهور العام، فلا وجه لتقديم العام على المطلق بقول مطلق، هذا.

و الصحيح ما ذكره الشيخ (قدس سره) إذ بعد كون العام صالحاً للقرينية على التقييد، كما اعترف به صاحب الكفاية في بحث الواجب المشروط[2] لا فرق بين كونه متصلًا بالكلام أو منفصلًا عنه، غاية الأمر أنّه مع ورود العام منفصلًا يكون الاطلاق حجة ما لم يرد العام لتحقق المعلّق عليه، و هو عدم البيان إلى زمان ورود العام، و بعده ينقلب الحكم من حين ورود العام لا من أوّل الأمر، لا نقول: إنّ حين وصول العام يحكم بأنّ الاطلاق غير مراد من هذا الحين، بل يحكم بأنّ الظهور لم يكن مراداً من الأوّل، لكنّه كان حجة إلى حين وصول العام، نظير الاصول العملية بالنسبة إلى الأمارات، فانّ الأصل متّبع ما لم تقم أمارة على خلافه، و بعد قيامها يرفع اليد عن الأصل من حين قيام الأمارة- و إن كان مفادها ثبوت الحكم من الأوّل- و المقام كذلك، غاية الأمر أنّ العام المتصل مانع عن انعقاد الظهور في المطلق، و العام المنفصل كاشف عن عدم تعلق الارادة الجدية بالاطلاق من لفظ المطلق، و هذا المقدار لا يوجب الفرق في الحكم من وجوب تقديم العام على المطلق.

و منها: كون أحد الاطلاقين شمولياً و الآخر بدلياً، فذكروا أنّه يقدّم الاطلاق‌


[1] كفاية الاصول: 450

[2] كفاية الاصول: 106

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست