responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 455

الشمولي و يقيد به الاطلاق البدلي، و اختاره المحقق النائيني‌[1] (رحمه اللَّه) و ذكر له وجوهاً:

الأوّل: أنّ الحكم في الاطلاق الشمولي يتعدد بتعدد الأفراد، لثبوت الحكم لجميع الأفراد على الفرض المعبّر عنه بتعلق الحكم بالطبيعة السارية، فينحل الحكم إلى الأحكام المتعددة على حسب تعدد الأفراد، بخلاف الاطلاق البدلي، فانّ الحكم فيه واحد متعلق بالطبيعة المعبّر عنه بتعلق الحكم بصرف الوجود، غاية الأمر أنّه يصح للمكلف في مقام الامتثال تطبيق الطبيعة في ضمن أيّ فرد شاء و هو معنى الاطلاق البدلي، فتقديم الاطلاق البدلي يوجب رفع اليد عن الحكم في الاطلاق الشمولي بالنسبة إلى بعض الأفراد، بخلاف تقديم الاطلاق الشمولي، فانّه لا يوجب رفع اليد عن الحكم في الاطلاق البدلي، إذ لا تعدد فيه، بل يوجب تضييق دائرته.

مثلًا إذا قال المولى: أكرم عالماً و لا تكرم الفاسق، يكون الحكم في الاطلاق البدلي واحداً، و هو وجوب إكرام فرد من العالم، و في الاطلاق الشمولي متعدداً و هو حرمة إكرام كل فرد من أفراد الفاسق على فرض تمامية مقدمات الحكمة، فلو قدّمنا الاطلاق البدلي في مادة الاجتماع- و هو العالم الفاسق- لرفعنا اليد عن الحكم في الاطلاق الشمولي بالنسبة إلى هذا الفرد و هو العالم الفاسق، بخلاف ما إذا قدّمنا الاطلاق الشمولي، فانّه لا يوجب رفع اليد عن الحكم المذكور في الاطلاق البدلي بالنسبة إلى بعض الأفراد، لأنّه ليس فيه إلّا حكم واحد، غاية الأمر أنّه يوجب تضييق دائرته، فيجب على المكلف في مقام الامتثال تطبيق الطبيعة بالعالم غير الفاسق، هذا.


[1] أجود التقريرات 1: 236

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست