responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 427

المعنى مختص بمذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في متعلقاتها- كما عليه المشهور منهم- أو في نفس الأحكام كما عليه جماعة منهم. و أمّا على مذهب الأشاعرة القائلين بعدم تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد أصلًا، فلا يتصور التزاحم بهذا المعنى.

و قد يطلق التزاحم على تزاحم الأحكام في مقام الامتثال، بأن توجه إلى المكلف تكليفان يكون امتثال أحدهما متوقفاً على مخالفة الآخر لعجزه عن امتثال كليهما، كما إذا توقف إنقاذ الغريق على التصرف في الأرض المغصوبة، أو كان هناك غريقان لا يقدر المكلف إلّا على إنقاذ أحدهما. و تحقق هذا التزاحم لا يتوقف على وجود الملاك في متعلقات الأحكام أو في نفسها، بل يمكن تحققه حتى على مذهب الأشاعرة القائلين بعدم تبعية الأحكام للملاكات أصلًا كما هو واضح، و هذا التزاحم هو المقصود بالبحث هنا.

و ملخص الفرق بينه و بين التعارض: أنّه ليس في باب التزاحم تنافٍ بين الدليلين من حيث المدلول أصلًا، إذ من الواضح عدم التنافي بين الدليل الدال على وجوب الانقاذ، و الدليل الدال على حرمة التصرف في الغصب. نعم، القدرة مأخوذة في موضوع كلا الحكمين، إمّا من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز، و إمّا من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك، على خلاف بيننا و بين المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) و حيث إنّ المكلف لا يقدر على امتثال كلا التكليفين- على الفرض- يكون اختيار أحدهما تعييناً أو تخييراً موجباً لعجزه عن امتثال الآخر، فيكون الحكم الآخر منتفياً بانتفاء موضوعه. و لا يلزم منه التصرف في دليله، إذ مفاد الأدلة الشرعية مفاد القضايا الحقيقية الدالة على‌


[1] أجود التقريرات 2: 24

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست