responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 426

الكلام في الفرق بين التعارض و التزاحم‌

اعلم أنّ التزاحم قد يطلق على تزاحم الملاكات، كما إذا كان في فعل جهة مصلحة تقتضي إيجابه، وجهة مفسدة تقتضي تحريمه، أو كان فيه جهة مصلحة تقتضي إيجابه، وجهة مصلحة تقتضي إباحته، فانّ الاباحة لا تلزم أن تكون ناشئة من عدم المصلحة و عدم المفسدة دائماً، بل قد تكون ناشئة من مصلحة في الترخيص، كما في قوله (عليه السلام): «لو لا أن أشق على امّتي لأمرتهم بالسواك»[1] يعني الترخيص في ترك السواك، و هو الاباحة بالمعنى الأعم، إنّما هو لمصلحة التسهيل على الامّة.

و الأمر في هذا التزاحم بيد المولى، فهو الذي يلاحظ الجهات، و يجعل الحكم طبقاً لما هو الأقوى من الملاكات. و ليس للعبد إلّا الامتثال بلا ملاحظة المصلحة أو المفسدة، بل لو فرض أنّ المولى قد اشتبه و جعل الوجوب بزعم كون المصلحة أقوى من المفسدة، و علم العبد بتساويهما أو بكون المفسدة أقوى من المصلحة، يجب عليه الامتثال بحكم العقل، فانّه لو تركه معتذراً بكون المأمور به خالياً عن المصلحة، لا يسمع منه الاعتذار و يكون معاقباً عند العقلاء. كما أنّ الأمر في القوانين المجعولة من قبل الحكومات كذلك، فانّه لو خالفها أحد من الرعايا- اعتذاراً بوجود المفسدة أو بعدم المصلحة- لا يسمع منه و يكون معاقباً عند الحكّام، و حيث إنّه ليس للمكلف دخل في هذا التزاحم، فلا تترتب على البحث عنه ثمرة، فهو خارج عن محل البحث. و التزاحم بهذا


[1] الوسائل 2: 17 و 19/ أبواب السواك ب 3 ح 4 و ب 5 ح 3

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست