responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 382

و أمّا النية بمعنى قصد العنوان، فهي من الامور المعتبرة عقلًا، لتوقف صدق عنوان المأمور به على قصده، فلو شك بعد الفراغ من ذات العمل في أنّه أتى به بقصد عنوان المأمور به أم لا، كما إذا أتى بركعتين من الصلاة ثمّ شك بعد الفراغ في أنّه أتى بهما بعنوان صلاة الصبح مثلًا أو أتى بهما للتمرين مثلًا، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ، إذ الشك في قصد العنوان شك في وجود المأمور به، لعدم تحقق عنوان الصلاة إلّا بالقصد، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و الاتيان بالمأمور به لقاعدة الاشتغال، و له فروع كثيرة في الفقه:

منها: ما لو شك بعد الارتماس في الماء في أنّه قصد به الغسل أو أتى به للتبريد مثلًا، فلا تجري قاعدة الفراغ على ما ذكرناه. و كذا لو شك في أثناء الصلاة في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، كما إذا شك بعد الدخول في الركوع في أنّه أتى بالقراءة بقصد عنوان الصلاة أم بعنوان آخر، لا تجري قاعدة الفراغ، لكون الشك شكاً في الوجود على ما ذكرناه.

نعم، لو كان محرزاً لقصد العنوان في الجزء الذي هو مشغول به فعلًا، و شك في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، كما إذا علم بأنّه قصد عنوان الصلاة في الركوع مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى القراءة، لا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، لكون الشك بالنسبة إليها شكاً في الوجود بعد الدخول في الغير، فيكون مورداً لقاعدة التجاوز.

فرع‌

ذكر في أوّل ختام العروة[1] ما حاصله: أنّه إذا شك في أثناء الصلاة في أنّه‌


[1] العروة الوثقى‌ 1: 645/ المسألة الاولى

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست