responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 381

لجريان قاعدة التجاوز، لكون الشك فيها شكاً في المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل لو لا استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل. و يكون الشك المذكور في الحقيقة شكاً في وجود المانع، و هو الفصل الطويل و الأصل عدمه، فيحكم بصحة الصلاة لأجل الاستصحاب لا لقاعدة التجاوز.

و أمّا الموالاة بين الكلمات من كلام واحد أو بين الحروف من كلمة واحدة، فهي من الامور المعتبرة عقلًا لا من الشرائط الشرعية، لأنّها مما لا بدّ منه في صدق الكلام و الكلمة عرفاً، فانّه لو تكلم بكلمة من كلام ثمّ تكلم بكلمة اخرى منه بعد مدة طويلة مانعة عن صدق الكلام عرفاً، لا يكون كلاماً مفهماً للمعنى. و كذا الأمر في الموالاة بين الحروف من كلمة واحدة، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من الصلاة، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ. و أمّا لو شك في الأثناء، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ و لا قاعدة التجاوز، بلا فرق بين كون الشك بعد الدخول في كلمة لاحقة أو حرف لاحق أو قبله، لأنّ الشك في الموالاة هاهنا يكون في الحقيقة شكاً في وجود الكلام أو الكلمة مع عدم تجاوز المحل، فلا تجري قاعدة الفراغ لعدم كون الشك شكاً في الصحة، بل في الوجود، و لا قاعدة التجاوز لعدم تجاوز المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك.

و ظهر بما ذكرناه حكم الشك في النية، فانّ النية بمعنى قصد القربة من الامور المعتبرة في العبادات شرعاً لا من الشرائط العقلية على ما ذكرناه في محلّه‌[1]، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من العمل تجري قاعدة الفراغ بلا إشكال. و كذا لو شك في أثناء العمل في تحققها حين الاتيان بالأجزاء السابقة، تجري قاعدة الفراغ أيضاً ويحكم بصحة الأجزاء السابقة.


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 519 و ما بعدها

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست