responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 334

فنقول: أمّا الروايات الواردة في قاعدة الفراغ فهي كثيرة يختص بعضها بالطهارات و بعضها بالصلاة. و هناك روايتان: إحداهما[1] خاصة بالطهارة و الصلاة. ثانيتهما[2]: لا تختص بمورد، بل هي شاملة للطهور و الصلاة و غيرهما. و الظاهر من لفظ المضي في هذين الخبرين هو مضي الشي‌ء المشكوك فيه حقيقة، و حمله على مضي محل المشكوك فيه بتقدير لفظ المحل أو من باب الاسناد المجازي يحتاج إلى القرينة، فيكون مفادهما عدم الاعتناء بالشك في شي‌ء بعد مضي هذا الشي‌ء المشكوك فيه، و لا يصدق المضي إلّا بعد الوجود، فانّه من الواضحات المعروفة أنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، فيكون مفادهما قاعدة الفراغ فقط دون قاعدة التجاوز. نعم، لا نضايق عن دلالتهما على قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء أيضاً، كما إذا شك في صحة التكبير مع العلم بوجوده لشمول لفظ الشي‌ء للكل و الجزء كما تقدم.

و بالجملة: لو كنا و هذين الخبرين لم نستفد منهما قاعدة التجاوز أصلًا، إلّا أنّه هناك روايتان تدلان على قاعدة التجاوز: الاولى صحيحة زرارة. الثانية:


[1] نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمّد بن مسلم قال:« سمعت أبا عبد الله( عليه السلام) يقول: كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكراً فأمضه، و لا اعادة عليك فيه»[ الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 6]

[2] و في الوسائل أيضاً عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه السلام) قال( عليه السلام):« كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو»[ الوسائل 8: 237- 238/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3] و هي موثقة

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست