responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 327

و هو أنّ الجزء عبارة عما تعلق به الأمر منضماً إلى سائر الأجزاء، فانّ الأمر بالكل ينبسط إلى أوامر متعددة متعلقة بكل واحد من الأجزاء، بخلاف الشرط فانّه لا يكون متعلقاً للأمر، كيف و قد يكون غير مقدور للمكلف كالوقت، فمعنى اشتراط المأمور به بشرط، هو تعلق الأمر بالطبيعة المقيدة بوجوده على نحو يكون التقيد داخلًا و القيد خارجاً، فمعنى اشتراط الصلاة بالطهارة هو تعلق الأمر بايجادها مقترنةً مع الطهارة.

إذا عرفت ذلك يظهر لك الجواب عن الاشكال المذكور، فان مورد التعبد هو اقتران صلاة الظهر بالطهارة لا وجود الطهارة، و هو و إن كان لازماً لاقتران الصلاة بها، إلّا أنّه لا يثبت اللوازم بهذه القاعدة كالاستصحاب، فلا يلزم من إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز التعبد بوجود الطهارة و عدم الاحتياج إليها بالنسبة إلى الصلاة الآتية.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني‌[1] (قدس سره)، و هو أنّ مورد قاعدة الفراغ هو الشك في صحة الكل، كالشك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها، و مورد قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الجزء، فجعل قاعدة الفراغ يحتاج إلى لحاظ الكل بالاستقلال، و لحاظ الجزء بالتبع و بالتصور التبعي الاندكاكي، و جعل قاعدة التجاوز يحتاج إلى لحاظ الجزء باللحاظ الاستقلالي، فالجمع بين القاعدتين يستلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي و التبعي بشي‌ء واحد، و هو مما لا يمكن.

و يمكن الجواب عنه بوجوه:

الأوّل: أنّه لا اختصاص لقاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل، بل تجري‌


[1] أجود التقريرات 4: 212- 213، فوائد الاصول 4: 621- 622

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست