responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 328

عند الشك في صحة الجزء أيضاً، و لعله المشهور، فعلى تقدير تعدد القاعدتين أيضاً يلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي و التبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة الفراغ، فما به الجواب على تقدير التعدد يجاب به على تقدير الاتحاد أيضاً.

الثاني: أنّ الجمع بين القاعدتين ممكن بالغاء الخصوصيات على ما ذكرناه، فانّ لحاظ الكل و الجزء بما هما كل و جزء يستلزم اجتماع اللحاظ الاستقلالي و التبعي في الجزء، بخلاف لحاظهما مع إلغاء خصوصية الجزئية و الكلية، بأن يلاحظ لفظ عام شامل لهما كلفظ الشي‌ء، ويحكم بعدم الاعتناء بالشك فيه بعد الخروج عن محلّه، فانّه لا محذور فيه أصلًا.

الثالث: ما ذكرناه أخيراً من أنّ الشك في صحة الصلاة مثلًا بعد الفراغ منها يكون ناشئاً من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فيكون مورداً لقاعدة التجاوز، ويحكم بوجود المشكوك فيه، فلا حاجة إلى جعل قاعدة الفراغ مستقلًا.

الوجه الثالث: أنّ الجمع بين القاعدتين يستلزم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المعنى العنائي و هو لا يجوز، و ذلك لأنّ التجاوز عن الشي‌ء في مورد قاعدة الفراغ هو التجاوز الحقيقي، إذ الشك متعلق بصحته مع العلم بوجوده، فيصدق التجاوز عنه حقيقة. بخلاف التجاوز في مورد قاعدة التجاوز، فانّه لا يصدق التجاوز الحقيقي عن الشي‌ء مع الشك في وجوده، فلا بدّ من إعمال عناية بأن يكون المراد من التجاوز عن الشي‌ء هو التجاوز عن محله على طريقة المجاز في الكلمة أو في الاسناد أو في الحذف، بأن يراد من الشي‌ء محله، أو يسند التجاوز إليه بالاسناد المجازي، أو يقدّر المضاف و هو لفظ المحل، فالجمع بين القاعدتين في جعل واحد يستلزم الجمع بين المعنى الحقيقي و العنائي، و هو لا يجوز.

و يظهر الجواب‌ عن هذا الاستدلال مما ذكرناه من أنّ الشك في الصحة دائماً

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست