نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 184
و فيه: أنّ عدم دلالة أدلة الاستصحاب على التعبد بالآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية و إن كان مسلّماً، إلّا أنّ دلالة أدلة حجية الخبر على حجيته حتى بالنسبة إلى اللازم غير مسلّم، لأنّ الأدلة تدل على حجية الخبر- و الخبر و الحكاية من العناوين القصدية- فلا يكون الاخبار عن الشيء إخباراً عن لازمه، إلّا إذا كان اللازم لازماً بالمعنى الأخص، و هو الذي لا ينفك تصوّره عن تصور الملزوم، أو كان لازماً بالمعنى الأعم مع كون المخبر ملتفتاً إلى الملازمة، فحينئذ يكون الاخبار عن الشيء إخباراً عن لازمه.
بخلاف ما إذا كان اللازم لازماً بالمعنى الأعم و لم يكن المخبر ملتفتاً إلى الملازمة، أو كان منكراً لها، فلا يكون الاخبار عن الشيء إخباراً عن لازمه، فلا يكون الخبر حجةً في مثل هذا اللازم، لعدم كونه خبراً بالنسبة إليه، فاذا أخبر أحد عن ملاقاة يد زيد للماء القليل مثلًا، مع كون زيد كافراً في الواقع، و لكنّ المخبر عن الملاقاة منكر لكفره، فهو مخبر عن الملزوم و هو الملاقاة، و لا يكون مخبراً عن اللازم و هو نجاسة الماء، لما ذكرناه من أنّ الاخبار من العناوين القصدية، فلا يصدق إلّا مع الالتفات و القصد، و لذا ذكرنا في محلّه[1] وفاقاً للفقهاء أنّ الاخبار عن شيء يستلزم تكذيب النبي أو الإمام (عليهم السلام) لا يكون كفراً إلّا مع التفات المخبر بالملازمة.
و بالجملة: إنّ ما أفاده (قدس سره) في وجه عدم حجية المثبت في باب الاستصحاب متين، إلّا أنّ ما ذكره في وجه حجيته في باب الأمارات من أنّ الاخبار عن الملزوم إخبار عن لازمه فتشمله أدلة حجية الخبر غير سديد، لما عرفت.