responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 183

و الاصول من هذه الجهة. فما ذكروه- من أنّ الجهل بالواقع مورد للعمل بالأمارة و موضوع للعمل بالأصل- مما لا أساس له.

و ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[1] وجهاً آخر: و هو أنّ الأدلة الدالة على اعتبار الأمارات تدل على حجيتها بالنسبة إلى مدلولها المطابقي و مدلولها الالتزامي، فلا قصور من ناحية المقتضي في باب الأمارات، بخلاف الاستصحاب فانّ مورد التعبد فيه هو المتيقن الذي شك في بقائه، و ليس هذا إلّا الملزوم دون لازمه، فلا يشمله دليل الاستصحاب، فاذا قُدّ رجل تحت اللحاف نصفين و لم يعلم أنّه كان حياً، فباستصحاب الحياة لا يمكن إثبات القتل، لأن مورد التعبد الاستصحابي هو المتيقن الذي شك في بقائه و هو الحياة دون القتل. و كذا غيره من الأمثلة التي ذكرها الشيخ‌[2] (قدس سره).

و لا يمكن الالتزام بترتب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية، لأجل القاعدة المعروفة، و هي أنّ أثر الأثر أثر على طريقة قياس المساواة، لأن هذه الكلية مسلّمة فيما كانت الآثار الطولية من سنخ واحد، بأن كان كلّها آثاراً عقلية، أو آثاراً شرعية، كما في الحكم بنجاسة الملاقي للنجس و نجاسة ملاقي الملاقي و هكذا، فحيث إنّ لازم نجاسة الشي‌ء نجاسة ملاقيه و لازم نجاسة الملاقي نجاسة ملاقي الملاقي و هكذا، فكل هذه اللوازم الطولية شرعية، فتجري قاعدة أنّ أثر الأثر أثر، بخلاف المقام فانّ الأثر الشرعي لشي‌ء لا يكون أثراً شرعياً لما يستلزمه عقلًا أو عادةً، فلا يشمله دليل حجية الاستصحاب.


[1] كفاية الاصول: 414- 416/ التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب

[2] فرائد الاصول 2: 660 و 664

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست