responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 174

و الآن كما كان، فتقع المعارضة بينهما لا محالة.

الوجه الثاني: أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه حكماً شرعياً ليقع التعبد ببقائه للاستصحاب، أو يكون ذا أثر شرعي ليقع التعبد بترتيب أثره الشرعي، و المستصحب في المقام ليس حكماً شرعياً و هو واضح، و لا ذا أثر شرعي لأنّ الأثر مترتب على الغسل المتحقق في الخارج، و على الصلاة المتحققة في الخارج المتصفة بما يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط.

و المستصحب في المقام أمر فرضي لا واقعي، و لا يمكن إثباتهما بالاستصحاب المذكور إلّا على القول بالأصل المثبت، فانّ تحققهما في الخارج من لوازم بقاء القضية الفرضية.

و لا يجري هذا الاشكال على جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام، لأنّ المستصحب فيها هو المجعول الشرعي و هو الحكم المعلّق على وجود شي‌ء، و يكون الحكم الفعلي بعد تحقق المعلّق عليه نفس هذا الحكم المعلّق، لا لازمه حتى يكون الاستصحاب المذكور بالنسبة إلى إثبات الحكم الفعلي من الأصل المثبت.

فالذي تحصل مما ذكرنا: عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات- و لو على فرض تسليم جريانه في الأحكام- مع أنّ التحقيق عدم جريانه في الأحكام أيضاً على ما تقدّم بيانه‌[1]، و لو قيل بجريان الاستصحاب التنجيزي في الأحكام الكلية الإلهية، و قد عرفت[2] أنّ التحقيق عدم جريانه فيها أيضاً.


[1] في ص 164

[2] في ص 163 و ما بعدها

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست