responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 173

أجزاء غير المأكول و الآن كما كانت بمقتضى الاستصحاب.

و ليس المراد من وحدة القضية المتيقنة و القضية المشكوكة هو بقاء الموضوع في الخارج، و إلّا لم يجر الاستصحاب فيما إذا كان الشك في بقاء نفس الوجود كحياة زيد مثلًا، أو كان الشك في بقاء العدم، مع أن جريان الاستصحاب فيهما مما لا إشكال فيه، بل المراد من وحدة القضيتين كون الموضوع فيهما واحداً، بحيث لو ثبت الحكم في الآن الثاني لعدّه العرف بقاءً للحكم الأوّل لا حكماً جديداً، و في المقام كذلك على ما ذكرناه. و كذا الكلام في مسألة غسل الثوب، فانّه لو تحقق وقوع هذا الثوب في الحوض سابقاً، لكان مغسولًا و الآن كما كان بمقتضى الاستصحاب، فلا إشكال في جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات من هذه الجهة.

نعم يمكن المنع عن جريانه فيها لوجهين آخرين:

الوجه الأوّل: معارضته بالاستصحاب التنجيزي دائماً، و لا يجري هنا الجواب الذي ذكرناه‌[1] عن المعارضة بين الاستصحابين في الأحكام من أنّ الحكم المنجّز كان مغيّا بحسب جعل المولى، فلا يجري فيه الاستصحاب التنجيزي في ظرف تحقق الغاية، و ذلك لأنّ الموضوع ليس قابلًا للجعل التشريعي، و لا معنى لكونه مغيّا بغاية، بل هو تابع لتكونه الواقعي، فيجري فيه الاستصحاب التنجيزي و يكون معارضاً للاستصحاب التعليقي، فانّه في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك فيه و إن اقتضى تحقق صلاة متصفة بعدم كونها مصاحبةً لأجزاء غير المأكول، إلّا أنّ مقتضى الاستصحاب التنجيزي عدم تحقق صلاة متصفة بهذه الصفة، للعلم بعدم تحققها قبل الاتيان بالصلاة في اللباس المشكوك فيه‌


[1] في ص 170

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست