responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 133

نجساً و شك في بقائها، فالاستصحاب يقتضي نجاسته، و ذلك لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أوّل الأمر، و ليس لنا يقين بنجاسة طرف معيّن يشك في بقائها ليجري الاستصحاب فيها.

نعم، يمكن إجراؤه في مفاد كان التامة بأن يقال: إنّ النجاسة في العباء كانت موجودة و شك في ارتفاعها فالآن كما كانت، إلّا أنّه لا تترتب نجاسة الملاقي على هذا الاستصحاب إلّا على القول بالأصل المثبت، لأنّ الحكم بنجاسة الملاقي يتوقف على نجاسة ما لاقاه و تحقق الملاقاة خارجاً، و من الظاهر أنّ استصحاب وجود النجاسة في العباء لا يثبت ملاقاة النجس إلّا على القول بالأصل المثبت، ضرورة أنّ الملاقاة ليست من الآثار الشرعية لبقاء النجاسة، بل من الآثار العقلية، وعليه فلا تثبت نجاسة الملاقي للعباء.

و نظير ذلك ما ذكره الشيخ‌[1] (قدس سره) في استصحاب الكرية فيما إذا غسلنا متنجساً بماء يشك في بقائه على الكرية، من أنّه إن اجري الاستصحاب في مفاد كان الناقصة بأن يقال: إنّ هذا الماء كان كراً فالآن كما كان، فيحكم بطهارة المتنجس المغسول به، لأن طهارته تتوقف على أمرين: كرية الماء، و الغسل فيه، و ثبت الأوّل بالاستصحاب و الثاني بالوجدان، فيحكم بطهارته، بخلاف ما إذا اجري الاستصحاب في مفاد كان التامة بأن يقال: كان الكر موجوداً و الآن كما كان، فانّه لا يترتب على هذا الاستصحاب الحكم بطهارة المتنجس إلّا على القول بالأصل المثبت، لأنّ المعلوم بالوجدان هو غسله بهذا الماء، و كريته ليست من اللوازم الشرعية لوجود الكر، بل من اللوازم العقلية له.

و في هذا الجواب أيضاً مناقشة ظاهرة، إذ يمكن جريان الاستصحاب في‌


[1] فرائد الاصول 2: 660، و راجع كتاب الطهارة 1: 161

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست