responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 128

الوجه الثاني: أن يكون لهما أثر مشترك و يكون للفرد الطويل أثر مختص به، فيكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، كما في المثال الذي ذكرناه من كون نجسٍ مردداً بين البول و عرق الكافر، فانّ وجوب الغسل في المرة الاولى أثر مشترك فيه، و وجوب الغسل مرةً ثانيةً أثر لخصوص البول، ففي مثله لو جرى الاستصحاب في الكلي وجب الغسل مرةً ثانية، و لو لم يجر كفى الغسل مرةً.

لكنّه لا يجري لحكومة الأصل السببي عليه، و هو أصالة عدم حدوث البول أو أصالة عدم كون الحادث بولًا، و لا تعارضها أصالة عدم كون الحادث عرق كافر أو أصالة عدم حدوثه، لعدم ترتب أثر عليها، إذ المفروض العلم بوجوب الغسل في المرة الاولى على كل تقدير، فاذن لا يجري الأصل في القصير حتى يعارض جريان الأصل في الطويل. و أمّا إثبات حدوث الفرد الطويل بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، فهو متوقف على القول بالأصل المثبت و لا نقول به.

و ملخص‌ الاشكال على هذا الجواب: أنّه في القسم الأوّل و إن كانت الاصول السببية متعارضة متساقطة، إلّا أنّه لا أثر لجريان الاستصحاب في الكلي، لتنجز التكليف بالعلم الاجمالي. و في القسم الثاني يكون الأصل السببي حاكماً على استصحاب الكلي و لا يكون له معارض، لعدم جريان الأصل في الفرد القصير لعدم ترتب الأثر عليه.

الرابع: ما ذكره أيضاً في الكفاية[1] و جعله ثالثاً من الأجوبة، و هو أنّ الشك في بقاء الكلي و إن سلّم كونه مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل،


[1] كفاية الاصول: 406

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست