نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 126
في حدوث الفرد الطويل، بل مسبب عن الشك في كون الحادث طويلًا أو قصيراً. و بعبارة اخرى: الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في خصوصية الفرد الحادث، و ليس له حالة سابقة حتى يكون مورداً للأصل، فتجري فيه أصالة عدم كونه طويلًا، فما هو مسبوق بالعدم و هو حدوث الفرد الطويل ليس الشك في بقاء الكلي مسبباً عنه، و ما يكون الشك فيه مسبباً عنه و هو كون الحادث طويلًا ليس مسبوقاً بالعدم حتى يكون مورداً للأصل.
و هذا الجواب مبني على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي، و أمّا إذا قلنا بجريانه كما هو الصحيح على ما ذكرنا في محلّه[1]، فلا مانع من جريان أصالة عدم كون الحادث طويلًا، و لذا بنينا في الفقه على عدم جريان استصحاب الكلي، للأصل السببي الحاكم عليه في موارد منها[2]: ما إذا شك في كون نجسٍ بولًا أو عرق كافر مثلًا، فتنجس به شيء فغسل مرة واحدة، فلا محالة نشك في بقاء النجاسة و ارتفاعها على تقدير اعتبار التعدد في الغسل في طهارة المتنجس بالبول، إلّا أنّه مع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب في كلي النجاسة و وجوب الغسل مرةً ثانية، لأنّه تجري أصالة عدم كون الحادث بولًا فنحكم بكفاية المرة، للعمومات الدالة على كفاية الغسل مرةً واحدةً و خرج عنها البول بأدلة خاصة.
الثاني: ما ذكره أيضاً في الكفاية[3]: و هو أنّ بقاء الكلي عين بقاء الفرد الطويل، فانّ الكلي عين الفرد لا أنّه من لوازمه، فلا تكون هناك سببية و مسببية.