responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126

في حدوث الفرد الطويل، بل مسبب عن الشك في كون الحادث طويلًا أو قصيراً. و بعبارة اخرى: الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في خصوصية الفرد الحادث، و ليس له حالة سابقة حتى يكون مورداً للأصل، فتجري فيه أصالة عدم كونه طويلًا، فما هو مسبوق بالعدم و هو حدوث الفرد الطويل ليس الشك في بقاء الكلي مسبباً عنه، و ما يكون الشك فيه مسبباً عنه و هو كون الحادث طويلًا ليس مسبوقاً بالعدم حتى يكون مورداً للأصل.

و هذا الجواب‌ مبني على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي، و أمّا إذا قلنا بجريانه كما هو الصحيح على ما ذكرنا في محلّه‌[1]، فلا مانع من جريان أصالة عدم كون الحادث طويلًا، و لذا بنينا في الفقه على عدم جريان استصحاب الكلي، للأصل السببي الحاكم عليه في موارد منها[2]: ما إذا شك في كون نجسٍ بولًا أو عرق كافر مثلًا، فتنجس به شي‌ء فغسل مرة واحدة، فلا محالة نشك في بقاء النجاسة و ارتفاعها على تقدير اعتبار التعدد في الغسل في طهارة المتنجس بالبول، إلّا أنّه مع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب في كلي النجاسة و وجوب الغسل مرةً ثانية، لأنّه تجري أصالة عدم كون الحادث بولًا فنحكم بكفاية المرة، للعمومات الدالة على كفاية الغسل مرةً واحدةً و خرج عنها البول بأدلة خاصة.

الثاني: ما ذكره أيضاً في الكفاية[3]: و هو أنّ بقاء الكلي عين بقاء الفرد الطويل، فانّ الكلي عين الفرد لا أنّه من لوازمه، فلا تكون هناك سببية و مسببية.


[1] محاضرات في اصول الفقه 4: 360 و ما بعدها

[2] راجع شرح العروة 3: 203- 204

[3] كفاية الاصول: 406

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست