responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 125

فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المني، و لكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها و أن يكون من غيرها، هذه هي أقسام استصحاب الكلي.

أمّا القسم الأوّل: فلا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب فيه كما تقدّم.

و أمّا القسم الثاني: فيجري فيه الاستصحاب أيضاً، ففي مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر نجري الاستصحاب في الكلي و نحكم بعدم جواز الدخول في الصلاة و حرمة مس كتابة القرآن. و أمّا عدم جواز المكث في المسجد، فليس أثراً لجامع الحدث، بل لخصوص الجنابة، و لا مجال لجريان الاستصحاب فيها لعدم اليقين بها. نعم، لا يجوز له المكث في المسجد لأجل العلم الاجمالي بحرمته أو بوجوب الوضوء للصلاة، و هو شي‌ء آخر لا ربط له بمسألة الاستصحاب.

و استشكل بعضهم في جريان الاستصحاب في القسم الثاني بأنّ الاستصحاب فيه و إن كان جارياً في نفسه لتمامية موضوعه من اليقين و الشك، إلّا أنّه محكوم بأصل سببي، فانّ الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل و الأصل عدمه، ففي المثال يكون الشك في بقاء الحدث مسبباً عن الشك في حدوث الجنابة، فتجري أصالة عدم حدوث الجنابة، و بانضمام هذا الأصل إلى الوجدان يحكم بارتفاع الحدث، فانّ الحدث الأصغر مرتفع بالوجدان، و الحدث الأكبر منفي بالأصل.

و اجيب عنه بوجوه:

الأوّل: ما في الكفاية[1] من أنّ الشك في بقاء الكلي ليس مسبباً عن الشك‌


[1] كفاية الاصول: 406

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست