responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 109

التنبيه الثاني‌

لا ينبغي الاشكال في أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو اعتبار اليقين و الشك الفعلي، فانّ الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية أو الظاهرية واردة بنحو القضية الحقيقية التي يحكم فيها على تقدير وجود الموضوع، فلو دل دليل على أنّ الخمر حرام، مفاده أنّ الحرمة ثابتة للخمر الفعلي، و لا يدل على حرمة شي‌ء لا يكون خمراً بالفعل و إن كان إذا غلا يكون خمراً.

و كذا لو دل دليل على وجوب تقليد العالم مثلًا، فمعناه وجوب تقليد العالم بالفعل لا تقليد من يكون له استعداد العلم بحيث لو تعلّم يصير عالماً كما هو واضح، فلا بدّ في جريان الاستصحاب من اليقين و الشك الفعلي، إذ لو اجري الاستصحاب مع الشك التقديري لكان جارياً مع عدم الشك، و هو خلف، لكون موضوعه اليقين و الشك.

و فرّع الشيخ‌[1] (قدس سره) على اعتبار اليقين و الشك الفعلي في جريان الاستصحاب فرعين، و تبعه صاحب الكفاية (قدس سره)[2].

الفرع الأوّل: أنّه لو كان أحد محدثاً فغفل و صلّى ثمّ شك في أنّه تطهّر قبل الصلاة أم لا، فيجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتية، و أمّا بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها فلا يجري استصحاب الحدث، لأنّه كان غافلًا قبل الصلاة و لم يكن له الشك الفعلي حتى تكون صلاته واقعة مع الحدث‌


[1] فرائد الاصول 2: 547 و 548

[2] كفاية الاصول: 404

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست