responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 108

هذا في غير التيمم من الأبدال الاضطرارية. و أمّا التيمم فقد ورد في بعض الروايات ما يدل باطلاقه على جواز البدار، كما في صحيحة الحلبي «أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء، قال (عليه السلام):

يتيمم بالصعيد، فاذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة»[1] و نحوها صحيحة اخرى للحلبي‌[2].

و لكن بعض الروايات نص في عدم جواز البدار كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول (عليه السلام): إذا لم تجد ماءً و أردت التيمم، فأخّر التيمم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لم تفتك الأرض»[3] و حيث إنّ مورد الثانية هو الشك في زوال العذر، إذ عدم جواز البدار إنّما هو مع رجاء زوال العذر لا مع العلم ببقائه، و الرواية الدالة على جواز البدار مطلقة شاملة لصورتي اليأس و الرجاء، فيتعين حملها على صورة اليأس و الحكم بعدم جواز البدار مع رجاء زوال العذر، إذ مقتضى الجمع بين المطلق و المقيد حمل المطلق على المقيد، فتكون النتيجة عدم جواز البدار إلى التيمم مع الشك في زوال العذر إلى آخر الوقت.

و أفتى السيد (قدس سره) في العروة[4] عكس ما ذكرناه من التفصيل بين التيمم و غيره، فقال بجواز البدار في التيمم دون غيره من الأبدال الاضطرارية و لم يظهر لنا وجهه.


[1][2] الوسائل 3: 366 و 367/ أبواب التيمم ب 14 ح 1 و 4

[3] الوسائل 3: 384/ أبواب التيمم ب 22 ح 1

[4] العروة الوثقى‌ 1: 355 و 379 و 380/ المسألة[ 1141، 1203، 1205]

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست