responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 343

الثاني: أن يكون العنوان من الحالات و غير دخيل في قوام الموضوع في نظر العرف، كما إذا قال المولى: أكرم هذا القائم مثلًا، فانّ العرف يرى القيام و القعود من الحالات، بحيث لو ثبت وجوب الاكرام حال جلوسه كان بقاءً للحكم الأوّل، لا حدوث حكم جديد لموضوع آخر. و لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم لو فرض الشك في بقاء الحكم.

الثالث: أن يشك في كون العنوان مقوّماً للموضوع و عدمه، كعنوان التغير المأخوذ في نجاسة الماء المتغير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأنّ التغير مقوّم لموضوع الحكم بالنجاسة أو من قبيل الحالات. و بعبارة اخرى: يشك في أنّ حدوث التغير هل هو علّة لحدوث النجاسة للماء و بقائها، بحيث لا يكون بقاؤها منوطاً ببقائه، أو علّة لحدوث النجاسة فقط بحيث تكون النجاسة دائرة مدار التغير حدوثاً و بقاءً، أي وجوداً و عدماً. و لا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأوّل، إذ مع الشك في بقاء الموضوع لم يحرز اتحاد القضيّتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

إذا عرفت ذلك، ظهر لك عدم صحّة التمسك بالاستصحاب في المقام، لأنّ عنوان الصبي المأخوذ في الحكم بالترخيص في قوله (عليه السلام): «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم»، مقوّم للموضوع في نظر العرف، و لا أقل من احتمال ذلك، و معه لا مجال لجريان الاستصحاب بعد زواله بعروض البلوغ.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست