responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 342

بيان متوقفة على تحقق موضوعها أعني عدم البيان، فكما أنّها لا تجري مع بيان التكليف لا تجري مع بيان عدم التكليف، و الاستصحاب بيان لعدمه فلا يبقى معه موضوع لها.

الوجه الخامس: ما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره)[1] و هو أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضيّة المتيقنة و المشكوكة، ليصدق نقض اليقين بالشك عند عدم ترتيب الأثر حين الشك، فانّه مع عدمه كان إثبات حكم المتيقن للمشكوك من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، و ذلك داخل في القياس لا في الاستصحاب، و في المقام لا اتحاد للقضيّة المتيقنة و المشكوكة من حيث الموضوع، إذ الترخيص المتيقن ثابت لعنوان الصبي على ما هو ظاهر قوله (عليه السلام): «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم»[2]، و هو مرتفع بارتفاع موضوعه، و المشكوك فيه هو الترخيص لموضوع آخر، و هو البالغ، فلا مجال لجريان الاستصحاب.

و الانصاف: أنّ هذا الاشكال وارد على الاستدلال بالاستصحاب في المقام، و توضيحه: أنّ العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام على ثلاثة أقسام:

الأوّل: أن يكون العنوان مقوّماً للموضوع بنظر العرف، بحيث لو ثبت الحكم مع انتفاء العنوان عدّ حكماً جديداً لموضوع آخر، لا بقاء الحكم للموضوع الأوّل، كما في جواز التقليد فانّ موضوعه العالم، و لو زال عنه العلم و صار جاهلًا يكون موضوعاً آخر، إذ العلم مقوّم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف، و في مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب، لعدم صدق نقض اليقين بالشك على عدم ترتيب الأثر السابق حين الشك، فلا يكون مشمولًا لأدلّة الاستصحاب.


[1] فرائد الاصول 1: 378

[2] الوسائل 1: 45/ أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11( باختلاف يسير)

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست