responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 341

في جريان الاستصحاب أن يكون الأثر المطلوب مترتباً على واقع المستصحب، و أمّا إن كان مترتباً على مجرد الشك في الواقع أو على الأعم منه و من الواقع، فلا مجال لجريان الاستصحاب. مثلًا لو كان التشريع المحرّم عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين في الدين، أو الأعم منه و من إدخال ما ليس من الدين في الدين، فمجرد الشك في كون شي‌ء من الدين كافٍ في الحكم بحرمة إسناده إلى الشارع فاجراء استصحاب عدم كونه من الدين لاثبات حرمة الاسناد تحصيل للحاصل، بل من أردأ أنحائه، فانّه من قبيل إحراز ما هو مُحرَز بالوجدان بالتعبد. و المقام من هذا القبيل بعينه، إذ الأثر المرغوب من استصحاب عدم التكليف قبل البلوغ ليس إلّا عدم العقاب، و هذا مترتب على نفس الشك في التكليف، لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا نحتاج إلى إحراز عدم التكليف بالاستصحاب.

و فيه: أنّ ما ذكر إنّما يتمّ لو كان الأثر مترتباً على خصوص الشك. و أمّا إن كان الأثر أثراً للجامع بينه و بين الواقع، فلا مانع من جريان الاستصحاب، إذ بجريانه يصل الواقع إلى المكلف و يرفع الشك تعبداً، فلم يبق معه شك ليلزم تحصيل الحاصل أو أردأ أنواعه. نعم، لو لم يجر الاستصحاب كان الشك موجوداً فيترتب عليه الأثر.

و بالجملة: ترتب الأثر على الشك فرع عدم جريان الاستصحاب، فكيف يكون مانعاً عن جريانه، و لذا لا إشكال في جعل الأمارة و نصبها على عدم حرمة شي‌ء مع أنّ أصالة الحل كافية لاثباته. و كذا لا إشكال في التمسك باستصحاب الطهارة المتيقنة، مع أنّ قاعدة الطهارة بنفسها كافية لاثباتها.

و المقام من هذا القبيل بعينه. و بعبارة اخرى واضحة: قاعدة قبح العقاب بلا

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست