responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 336

إن قلت: إنّ استصحاب عدم جعل الالزام معارض باستصحاب عدم جعل الترخيص، فانّا نعلم إجمالًا بجعل أحد الأمرين، فيسقطان بالمعارضة و يرجع حينئذ إلى البراءة.

قلت‌ أوّلًا: يمكن المنع عن العلم الاجمالي بثبوت أحد الجعلين في خصوص المورد المشكوك فيه، لاحتمال أن يكون الترخيص الشرعي ثابتاً بعنوان عام لكل مورد لم يجعل الالزام فيه بخصوصه، كما كان عمل الأصحاب على ذلك في صدر الاسلام، و يستفاد أيضاً من ردعه (صلّى اللَّه عليه و آله) أصحابه عن كثرة السؤال على ما في روايات كثيرة[1]. وعليه فيكون استصحاب عدم جعل الالزام مثبتاً لموضوع الترخيص، فيكون حاكماً على استصحاب عدم جعل الترخيص.

و ثانياً: لا مانع من جريان كلا الاستصحابين بعد ما لم يلزم منه مخالفة عملية للتكليف الالزامي، فإذا ثبت عدم جعل الالزام و عدم الترخيص بمقتضى الاستصحابين، كفى ذلك في نفي العقاب، لأنّ استحقاقه مترتب على ثبوت المنع، و لا يحتاج نفيه إلى ثبوت الترخيص، فإذا ثبت عدم المنع ينتفي العقاب و لو لم يثبت الترخيص. نعم، الآثار الخاصّة المترتبة على عنوان الاباحة لا تترتب على استصحاب عدم جعل الالزام، فإذا فرض مورد كان الأثر الشرعي مترتباً على الاباحة لا مناص فيه من الرجوع إلى أصالة الاباحة، و لا يكفي فيه الرجوع إلى استصحاب عدم المنع كما هو ظاهر.

إن قلت: لا يصحّ التمسك باستصحاب عدم الجعل في الشبهات الموضوعية، لأنّ مورد الشبهة لم يجعل له الحكم بشخصه يقيناً. و أمّا الطبيعي المشكوك‌


[1] راجع على سبيل المثال بحار الأنوار 22: 31

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست