responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 334

خارجاً، بل يصح جعل الحكم على موضوع مفروض الوجود على نحو القضيّة الحقيقية، فصحّ تشريع القصاص على القاتل و إن لم يقتل أحد أحداً إلى الأبد.

الثانية: مرتبة الفعلية، و الحكم الشرعي في هذه المرتبة متقوّم بتحقق الموضوع خارجاً، لأنّ فعلية الحكم إنّما هي بفعلية موضوعه، و مع انتفاء الموضوع خارجاً لا يكون الحكم فعلياً، و حيث إنّ الحكم الشرعي في كل واحد من المرتبتين مسبوق بالعدم، فقد يقرّب الاستدلال بالاستصحاب باعتبار المرتبة الاولى، و قد يقرّب باعتبار المرتبة الثانية.

أمّا تقريب‌ الاستدلال باعتبار المرتبة الاولى: فهو أنّ الأحكام الشرعية لمّا كانت في جعلها تدريجية، فالحكم المشكوك فيه لم يكن مجعولًا في زمان قطعاً، فنستصحب ذلك ما لم يحصل اليقين بجعله.

و اورد على هذا التقريب بايرادين:

أحدهما: أنّ عدم الجعل المتيقن عدم محمولي، و العدم المشكوك فيه هو العدم النعتي المنتسب إلى الشارع، و لا يمكن إثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي إلّا على القول بالأصل المثبت. و بعبارة اخرى: العدم المتيقن هو العدم قبل الشرع و الشريعة، و هو غير منتسب إلى الشارع. و العدم المشكوك فيه هو العدم المنسوب إلى الشارع بعد ورود الشرع من قبله، فالمتيقن غير محتمل البقاء، و ما هو مشكوك الحدوث لم يكن متيقناً سابقاً.

و فيه: أنّ المستصحب إنّما هو العدم المنتسب إلى الشارع بعد ورود الشرع، لما عرفت من أنّ جعل الأحكام كان تدريجياً، فقد مضى من الشريعة زمان لم يكن الحكم المشكوك فيه مجعولًا يقيناً، فيستصحب ذلك. مع أنّ الانتساب يثبت بنفس الاستصحاب.

ثانيهما: أنّ المحرّك للعبد- أعني الباعث أو الزاجر له- إنّما هو التكليف‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست