responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 319

أصالة البراءة و أصالة الحل، فانّها في الثوب و العبد مستندة إلى اليد، و هي من الأمارات، و في المرأة مستندة إلى الاستصحاب، أي أصالة عدم تحقق الرضاع بينهما، فانّه أمر حادث مسبوق بالعدم. هذا عند احتمال كونها اختاً له من الرضاعة، و كذا الحال عند احتمال كونها اختاً له من النسب، فانّ مقتضى الأصل عدم كونها اختاً له بناءً على ما قوّيناه في محلّه‌[1] من جريان الأصل في الأعدام الأزلية، وعليه فلا يخلو الأمر في قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء حلال» من أوجه ثلاثة:

1- أن يكون المراد منه هو خصوص الحلية المستندة إلى دليل غير أصالة الاباحة، مثل اليد و الاستصحاب و نحوهما كما تقدّم.

2- أن يكون المراد منه خصوص الحلية المجعولة للشاك المعبّر عنها بأصالة الاباحة.

3- أن يكون المراد منه معناها اللغوي، و هو الارسال و عدم التقييد في مقابل المنع و الحرمان، و هو أعم من الحلية المستفادة من الدليل و الحلية المستندة إلى أصالة الحل، و دلالة الموثقة على أصالة الحل متوقفة على ظهورها في الاحتمال الثاني أو الثالث، و هو غير ثابت و لا سيّما الاحتمال الثاني فانّه خلاف الظاهر، إذ عليه يكون ذكر الأمثلة من باب التنظير، و ظاهر الكلام و سوق العبارة أنّ ذكر الأمثلة إنّما هو من باب انطباق الكبرى على الصغريات، لا من باب التنظير.

و أمّا القرينة المختصّة بغير الموثقة: فهي قوله (عليه السلام): «فيه حلال و حرام» فانّه ظاهر في الانقسام الفعلي، بمعنى أن يكون قسم منه حلالًا و قسم‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 4: 360

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست