responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 259

و لا يخفى أنّ الاطلاق و الاهمال قد يلاحظان بالنسبة إلى الأسباب، و قد يلاحظان بالنسبة إلى الموارد، و قد يلاحظان بالنسبة إلى المراتب، فنقول:

أمّا على تقرير الكشف: فتكون النتيجة مطلقة من حيث الأسباب إذ لا يكون هناك قدر متيقن، فلا يرى العقل فرقاً بين الأسباب التي يحصل منها الظن، فلا فرق بين الظن الحاصل من الاجماع المنقول و الظن الحاصل من الشهرة و الحاصل من فتوى الفقيه مثلًا، بل العقل يرى بعد تمامية المقدّمات بهذا التقرير أنّ الشارع جعل الظن حجّة من أيّ سبب حصل، إلّا السبب الذي نهى الشارع عن العمل بالظن الحاصل منه، كالظن الحاصل من القياس الثابت عدم جواز العمل به بالأخبار المتواترة.

و أمّا من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة، إذ العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط الكلّي لا ينافي وجوب الاحتياط في خصوص الموارد المهمّة، كالدماء و الأعراض بل الأموال الخطيرة، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن و هو الظن في غير هذه الموارد. و أمّا هذه الموارد التي علم اهتمام الشارع بها فلا بدّ من الاحتياط فيها، و كذا الحال من حيث المراتب، إذ العقل لا يدرك بعد العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط الكلّي أنّه جعل الظن حجّةً بتمام مراتبه، بل يحتمل أنّه جعل خصوص الظن القوي حجّة. و مجرد احتمال عدم جعل الظن الضعيف حجّة كافٍ في الحكم بعدم الحجّية، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن و العمل بالظن القوي، و إن لم يكن وافياً بمعظم الفقه- بحيث يلزم من الرجوع إلى الاصول في غير موارد العلم و هذا النوع من الظن محذور المخالفة القطعية- يعمل بالظن الأضعف منه الأقوى من غيره، و إن لم يكن هو أيضاً وافياً يتنزل إلى الأضعف منه، و هكذا. هذا كلّه على الكشف.

و أمّا على الحكومة: فالأمر كذلك، فتكون النتيجة مطلقة بالنسبة إلى‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست