responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 25

يدرك أنّ الفعل المذكور تعدٍّ على المولى و هتك لحرمته، و خروج عن رسوم عبوديته، و أنّ الفاعل يستحق الذم و اللوم، كيف و لا خلاف بين العقلاء في حسن الانقياد عقلًا، بمعنى أنّ العقل يدرك أنّه جري على وظيفة العبودية، و أنّ الفاعل مستحق للمدح و الثناء، و لذا أنكر عدّة من العلماء دلالة أخبار من بلغ على الاستحباب الشرعي، و حملها على أنّ المراد إعطاء الأجر و الثواب من باب الانقياد، مع أنّ الانقياد و التجري- مع التحفظ على تقابلهما- من وادٍ واحد، فكما أنّ الانقياد حسن عقلًا بلا خلاف بين العقلاء، كذلك لا ينبغي الشك في أنّ التجري قبيح عقلًا.

فالانصاف: أنّ الدعوى الاولى- التي هي بمنزلة الصغرى، و هي قبح الفعل المتجرى به عقلًا- ممّا لا مناص من التسليم بها. و أمّا الدعوى الثانية- التي هي بمنزلة الكبرى، و هي أنّ قبح الفعل عقلًا يستلزم حرمته شرعاً، و حسن الفعل عقلًا يستتبع وجوبه شرعاً لقاعدة الملازمة- فهي غير تامّة. و قاعدة الملازمة أجنبية عن المقام، بيان ذلك:

أنّ حكم العقل إنّما هو بمعنى إدراكه ليس إلّا، فتارةً يدرك ما هو في سلسلة علل الأحكام الشرعية من المصالح و المفاسد، و هذا هو مورد قاعدة الملازمة، إذ العقل لو أدرك مصلحة ملزمة في عمل من الأعمال، و أدرك عدم وجود مزاحم لتلك المصلحة، علم بوجوبه الشرعي لا محالة، بعد كون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد. و كذا لو أدرك مفسدة ملزمة بلا مزاحم، علم بالحرمة الشرعية لا محالة.

لكن الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة أو نادرة جداً، إذ العقل لا يحيط بالمصالح الواقعية و المفاسد النفس الأمرية و الجهات المزاحمة لها، و لذا ورد في‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست