responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 26

الروايات «أنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول»[1] و «أنّه ليس شي‌ء أبعد عن دين اللَّه من عقول الرجال»[2].

و اخرى يدرك العقل ما هو في مرتبة معلولات الأحكام الشرعية، كحسن الاطاعة و قبح المعصية، فانّ هذا الحكم العقلي فرع ثبوت الحكم الشرعي المولوي، و حكم العقل بقبح التجري و حسن الانقياد من هذا القبيل، فقاعدة الملازمة أجنبية عنه، فلا دليل على أنّ حكم العقل بقبح التجري يستلزم الحرمة الشرعية، بل لنا أن ندّعي عدم إمكان جعل حكم شرعي مولوي في المقام، إذ لو كان حكم العقل بحسن الانقياد و الاطاعة و قبح التمرد و المعصية كافياً في إتمام الحجّة على العبد، و في بعثه نحو العمل و زجره عنه- كما هو الصحيح- فلا حاجة إلى جعل حكم شرعي مولوي آخر، و إن لم يكن كافياً فلا فائدة في جعل حكم آخر، إذ هو مثل الحكم الأوّل، فيكون جعل الحكم لغواً يستحيل صدوره من الحكيم (تعالى و تقدّس).

هذا، و لنا برهان آخر أبسط على عدم إمكان جعل الحكم الشرعي في المقام:

و هو أنّ القبح- الذي يتوهم استتباعه للحكم الشرعي- لو كان مختصاً بعنوان التجري- أي مخالفة القطع المخالف للواقع- ففيه: مضافاً إلى فساد هذا الاختصاص و أنّ حكم العقل بالقبح في صورة مصادفة القطع للواقع و صورة مخالفته له على حد سواء، إذ ملاكه و هو هتك المولى و الجرأة عليه موجود في‌


[1] المستدرك 17: 262/ أبواب صفات القاضي ب 6 ح 25

[2][ لم نجد هذا النص في مصادر الحديث المتداولة و إنّما الموجود فيها:« ليس شي‌ء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن» الوسائل 27: 192/ أبواب صفات القاضي ب 13 ح 41]

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست