responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 246

و قوله (عليه السلام): «لا رِبا بين الوالد و الولد»[1] تعيّن العمل بالعام، و لا يجوز العمل بالخاص، لأنّ العلم الاجمالي بورود التخصيص في بعض العمومات و إن أوجب سقوط أصالة العموم عن الحجّية، إلّا أنّ العلم الاجمالي بارادة العموم في بعضها يقتضي الاحتياط، و وجوب العمل بجميع العمومات المتضمنة للتكاليف الالزامية، و المفروض أنّ الخاص لا يكون حجّة ليكون موجباً لانحلال العلم الاجمالي المذكور. نعم، هناك علم إجمالي بصدور بعض المخصصات، إلّا أنّه لا أثر له، إذ المفروض كون مفاد المخصص حكماً غير إلزامي، و قد ذكر في محلّه أنّه لا أثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن متعلقاً بحكم الزامي‌[2]. وعليه فيجب الأخذ بالعمومات و الاطلاقات من باب الاحتياط، لا من جهة حجّية أصالة العموم أو الاطلاق على ما يظهر من صاحب الكفاية، و يصرّح به بعض المحققين، ففي هذا الفرض تظهر الثمرة بين القول بحجّية الخبر و القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط.

و إن كان مفاد العام أو المطلق حكماً ترخيصياً، و مفاد الخاص حكماً إلزامياً كقوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[3] و قوله (عليه السلام): «نهى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) عن بيع الغرر»[4] تعيّن العمل بالخاص و لو كان العمل به من باب الاحتياط، إذ العلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات المشتملة على أحكام إلزامية أوجب سقوط الاصول اللفظية عن الحجّية، كما هو الحال في الاصول العملية، فانّ إجراءها في جميع الأطراف يستلزم المخالفة العملية القطعية، و في‌


[1] الوسائل 18: 135/ أبواب الرِّبا ب 7 ح 1 و 3 و فيهما:« ليس بين الرجل و ولده رِبا»

[2] راجع ص 416

[3] البقرة 2: 275

[4] الوسائل 17: 448/ أبواب آداب التجارة ب 40 ح 3

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست