responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 245

العمل به من باب الاحتياط فانّه لا يجري الأصل على الأوّل، و يجري على الثاني كما هو ظاهر. و على القول بعدم جريانه لا تظهر ثمرة بينهما إلّا في صحّة الاسناد و وجوب الأخذ باللوازم على ما تقدّم.

[المقام الثاني: الكلام في تقدّم الخبر على أصالة العموم و الاطلاق‌]

أمّا المقام الثاني: فملخص الكلام فيه أنّه إذا ورد عام أو مطلق معلوم الصدور بالتواتر، كعموم الكتاب و السنّة المتواترة، أو بغيره كعموم الخبر المحفوف بالقرينة القطعية، و كان في خبر الواحد خاص أو مقيد، فعلى القول بحجّية الخبر يخصص العموم و يقيّد الاطلاق، لأنّ الخبر حجّة على الفرض، فيكون قرينة على المراد من العام أو المطلق، و لذا ذكرنا في محلّه أنّ تخصيص الكتاب بخبر الواحد ممّا لا إشكال فيه‌[1]. و أمّا على القول بوجوب العمل بالأخبار من باب الاحتياط للعلم الاجمالي بصدور بعضها، فهل يتقدّم الخبر على العموم و الاطلاق أيضاً لترتفع الثمرة بين القول بحجّية الخبر و القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط من هذه الجهة أم لا؟

ظاهر كلام صاحب الكفاية (قدس سره) و صريح بعض المحققين (قدس سرهم) هو الثاني‌[2] بدعوى أنّ العام أو المطلق حجّة في مدلوله، و لا يرفع اليد عنهما إلّا بحجّة أقوى، و المفروض أنّ كل واحد من الأخبار غير ثابت الحجّية، و مجرّد العلم الاجمالي بصدور بعضها لا أثر له.

هذا، و التحقيق في المقام هو التفصيل بأن يقال: إن كان مفاد العام أو المطلق حكماً الزامياً، و مفاد الخبر حكماً غير الزامي، كقوله تعالى: «وَ حَرَّمَ الرِّبا»[3]


[1] محاضرات في اصول الفقه 4: 469

[2] كفاية الاصول: 305، و نهاية الدراية 3: 262

[3] البقرة 2: 275

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست