responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 234

و لا يخفى أنّ مقتضى السيرة حجّية الصحيحة و الحسنة و الموثقة، فانّها قائمة على العمل بهذه الأقسام الثلاثة، فإذا بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل، أو بنقل إمامي ممدوح لم يظهر فسقه و لا عدالته، أو بنقل ثقة غير إمامي، لا يكون العبد معذوراً في مخالفة أمر المولى في نظر العقلاء. نعم، الخبر الضعيف خارج عن موضوع الحجّية، لأنّ العقلاء لا يعملون به يقيناً، مع أنّ الشك في قيام السيرة على العمل به كافٍ في الحكم بعدم حجّيته.

و أمّا توهّم أنّ إطلاق آية النفر يشمل الخبر الضعيف أيضاً، حيث إنّ مفادها وجوب الحذر عند الانذار بلا تقييد بكون المنذر عادلًا أو ثقة، فمدفوع بأنّ الآية الشريفة منزّلة على المتعارف بين العرف و العقلاء، و هم لا يعملون بخبر الفاسق الكاذب. هذا على تقدير كون الآية واردة في مقام جعل حجّية الخبر.

و أمّا على تقدير كونها كاشفة عن حجّية الخبر قبل نزولها، و أنّ تفريع وجوب الحذر عند الانذار إنّما هو من باب التطبيق كما تقدّمت الاشارة إليه حين الاستدلال بالآية[1] فالأمر واضح، إذ ليس مفادها حينئذ جعل الحجّية ليتمسك باطلاقها، بل مفادها كون حجّية الخبر مفروغاً عنها قبل نزول الآية بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، فالمتبع في توسعة موضوع الحجّية و ضيقه هي السيرة، و قد تقدّم أنّ السيرة لم تقم على العمل بخبر الضعيف.

نعم، الخبر الموجب للوثوق و الاطمئنان الشخصي يجب العمل به و إن كان ضعيفاً في نفسه، و ليس ذلك لأجل حجّية الخبر الضعيف، بل لأنّ الاطمئنان المعبّر عنه بالعلم العادي حجّة و إن كان حاصلًا ممّا لا يكون حجّة في نفسه كخبر الفاسق أو خبر الصبي مثلًا.


[1] تقدّم في ص 216

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست