responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 233

مثل قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[1] بأن يقال إلّا الظن الفلاني فانّه يغني من الحق. وعليه فلا يكون مفادها حكماً مولوياً ليكون ردعاً عن السيرة.

و إن شئت قلت: إنّ مفاد الآيات هو الارشاد إلى حكم العقل بدفع الضرر المحتمل إن كان اخرويّاً، و يكون الخبر بعد قيام السيرة على حجّيته خارجاً عن الآيات بالورود، كسائر الأمارات المعتبرة، لعدم احتمال العقاب مع العمل بما هو حجّة، و لو على تقدير مخالفتها للواقع، فحال الخبر بعد قيام السيرة على العمل به مع الآيات بعد كونها إرشاداً إلى حكم العقل حال الأمارات مع الاصول العملية العقلية، فكما أنّها واردة عليها، كذلك الخبر وارد على الآيات.

و ثالثاً: أنّا لو أغمضنا عن ذلك، و قلنا بأنّ مفاد الآيات حكم مولوي و هو حرمة العمل بغير العلم، نقول: إنّ السيرة حاكمة على الآيات، لأنّ العمل بالحجج العقلائية القائمة على العمل بها سيرة العقلاء لا يكون عملًا بغير العلم في نظر العرف و العقلاء، و لذا لم يتوقف أحد من الصحابة و التابعين و غيرهم في العمل بالظواهر، مع أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم بمرأى منهم و مسمع و هم من أهل اللسان، و ليس ذلك إلّا لأجل أنّهم لا يرون العمل بالظواهر عملًا بغير العلم بمقتضى قيام سيرة العقلاء على العمل بها، و حال خبر الثقة هي حال الظواهر من حيث قيام السيرة على العمل به، فكما أنّ السيرة حاكمة على الآيات بالنسبة إلى الظواهر، كذلك حاكمة عليها بالنسبة إلى خبر الثقة.

فتحصّل‌ ممّا ذكرناه في المقام: أنّ العمدة في حجّية الخبر هي السيرة، و لا يرد على الاستدلال بها شي‌ء من الاشكال.


[1] يونس 10: 36

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست