responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 232

مثلًا، و لا من الأمر بالواجبات كالصلاة و الصوم في صدر الاسلام، و لذا كان (صلّى اللَّه عليه و آله) يقول: «قولوا لا إله إلّا اللَّه تفلحوا»[1] فلا مجال للتمسك بالاستصحاب، إذ لم تحرز حجّية السيرة قبل نزول الآيات كي يتمسك في بقائها بعد نزولها بالاستصحاب. و بهذا ظهر الاشكال في:

الوجه الثالث‌ أيضاً، فانّ كون المقام من صغريات دوران الأمر بين التخصيص و النسخ متوقف على إحراز كون السيرة حجّة قبل نزول الآيات لتكون قابلة لتخصيص الآيات، فيدور الأمر بين النسخ و التخصيص، و إحراز كون السيرة حجّة قبل نزول الآيات متوقف على إحراز كون الشارع متمكناً من الردع قبل نزول الآيات، و أنّى لنا باثبات ذلك.

و الصحيح‌ في مقام الجواب و دفع توهّم كون الآيات رادعة عن السيرة أن يقال:

أوّلًا: أنّا نقطع بعدم الردع في الشريعة المقدّسة عن هذه السيرة، لبقائها و استمرارها بين المتشرعة و أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بعد نزول الآيات، فانّ عمل الصحابة و التابعين بخبر الثقة غير قابل للانكار، على ما تقدّم بيانه في تقريب الاستدلال بالسيرة[2]، و لو كانت الآيات رادعة عنها لانقطعت السيرة في زمان الأئمة (عليهم السلام) لا محالة.

و ثانياً: مع الغض عن ذلك، أنّ الظاهر من لسان الآيات كونها إرشاداً إلى ما يحكم به العقل من تحصيل المؤمّن من العقاب المحتمل، و الانتهاء إلى ما يعلم به الأمن، و لذا لا تكون قابلة للتخصيص. و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في‌


[1] بحار الأنوار 18: 202

[2] تقدّم في ص 229

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست