responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 144

مانع عن انعقاد الظهور، لكونه من باب احتمال قرينية الموجود، لا من باب احتمال وجود القرينة ليدفع بأصالة عدم القرينة.

و فيه أوّلًا: أنّ التحريف بمعنى السقط أمر موهوم لا حقيقة له، إذ القرآن قد بلغ من الأهمّية عند المسلمين في زمان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) مرتبة حفظته الصدور زائداً على الكتابة، فكيف يمكن تحريفه حتّى عن الصدور الحافظة له.

و الروايات الدالة على التحريف، إمّا ضعاف لا يعتمد عليها، و إمّا لا دلالة لها على التحريف بمعنى النقيصة، بل المراد منها التقديم و التأخير أو التأويل أو غير ذلك ممّا ذكرناه في كتابنا البيان فراجع‌[1].

و ثانياً: أنّ التحريف- على تقدير تسليم وقوعه- لا يقدح في الظهور للروايات الدالة على وجوب عرض الأخبار المتعارضة، بل مطلق الأخبار على كتاب اللَّه[2]، و على ردّ الشروط المخالفة للكتاب و السنّة[3]، فانّ هذه الروايات قد صدرت عن الصادقين (عليهما السلام) بعد التحريف على تقدير تسليم وقوعه، فيعلم من هذه الروايات أنّ التحريف على تقدير وقوعه غير قادح في الظهور.

و أمّا منع الكبرى، و دعوى عدم حجّية ظواهر الكتاب على فرض تسليم الظهور، فقد استدلّ له بوجهين:

الأوّل: أنّ اللَّه سبحانه منع من اتباع المتشابه بقوله تعالى: «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ»[4] و المتشابه ما كان ذا احتمالين قبالًا


[1] البيان في تفسير القرآن: 225 و ما بعدها

[2] تقدّم استخراجها في الصفحة السابقة

[3] الوسائل 18: 16/ أبواب الخيار ب 6 ح 1 و غيره

[4] آل عمران 3: 7

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست