responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 7

الثاني:

في أقسام الشّك في المكلّف به، و هي كثيرة، لأنّ الشّك إمّا أن يكون في متعلّق التكليف، و إمّا أن يكون في متعلّق المتعلّق.

فعلى الأوّل: إمّا أن يكون الشّك في تحقّق المتعلّق خارجا بعد العلم بجنس التكليف و فصله، و جنس المتعلّق و فصله [1] و ينحصر ذلك ظاهرا بموارد الشّك في المحصّل و الفراغ [2] على ما يأتي تفصيله.

و إمّا أن يكون الشّك في فصل المتعلّق مع العلم بجنسه و جنس التكليف و فصله، كما إذا علم بوجوب الصلاة في يوم الجمعة و شكّ في أنّها الظهر أو الجمعة و إمّا أن يكون في جنس المتعلّق مع العلم بجنس التكليف و فصله، كما إذا شكّ في وجوب الصلاة أو الزكاة مع العلم بوجوب أحدهما إجمالا.

و إمّا أن يكون في فصل التكليف، و هذا قد يكون مع العلم بجنس المتعلّق و فصله، كما إذا علم بتعلّق الإلزام بالفعل الخاصّ و شكّ في أنّه الوجوب أو الحرمة.

و قد يكون مع الشّك في فصل المتعلّق مع العلم بجنسه أو مع الشّك في جنسه أيضا، كما إذا شكّ في وجوب صلاة الظهر أو حرمة الجمعة مع العلم بإحداهما إجمالا، أو شكّ في وجوب الصلاة أو حرمة الغناء كذلك.

و أمّا الشّك في جنس التكليف فهو ليس من أقسام الشّك في المكلّف به، فانّه يعتبر في جميع أقسام الشّك في المكلّف به العلم بجنس التكليف.

و على الثاني: فإمّا أن تكون الشبهة وجوبيّة، و إمّا أن تكون تحريميّة. و على‌

______________________________
[1] أقول: هذا التشقيق أجنبي عن المقام، و لا مجال لتصحيحه حتّى بالعناية.

[2] لا يخفى أنّ الشّك في المحصّل لا يرجع إلى الشّك في متعلّق التكليف إلّا بنحو من العناية، و سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى (منه).

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست