responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 613

من بينهما، فانّ ارتفاع الخصومة من البين إنّما هو لأجل كون المرجع هو الأصل الجاري في المسألة الموافق لقول أحدهما.

و من ذلك يظهر: أنّ قول الأصحاب في تحديد المدّعي و المنكر: من «أنّ المدّعي من خالف قوله الأصل» يرجع إلى قولهم: «إنّ المدّعي من إذا ترك ترك» و لا تختلف النتيجة بين الحدّين، بل هما متلازمان و يرجع مفاد كلّ منهما إلى الآخر، فما يظهر من بعض الكلمات: من «أنّ النسبة بينهما العموم من وجه» ليس على ما ينبغي، و تفصيله موكول إلى محلّه.

و فيما نحن فيه لا إشكال في أنّ ذي اليد لو ترك دعواه الانتقال إليه بعد إقراره بأنّ المال كان للمدّعي ترتفع الخصومة من البين، و كان المرجع بعد الإقرار أصالة عدم الانتقال، و لا يجوز التعويل على اليد، لسقوطها بالإقرار.

و توهّم: أنّ إقرار ذي اليد لا يزيد حكمه عن العلم بالواقع، فكما أنّه في صورة العلم بأنّ المال كان ملكا للمدّعي قبل استيلاء ذي اليد عليه لا ينتزع المال عن ذي اليد و لا يصير المدّعي منكرا، و كذلك في صورة إقرار ذي اليد بأنّ المال كان في السابق للمدّعي فاسد، فانّ انقلاب الدعوى ليس من آثار الواقع، بل من آثار نفس الإقرار، حيث إنّ المرء مأخوذ بإقراره و لو مع العلم بمخالفته للواقع، كما إذا أقرّ بعين لاثنين على التعاقب، فانّه تدفع العين للمقرّ له الأوّل و يغرم قيمة العين للثاني، ففرق بين العلم بكون المال كان ملكا للمدّعي سابقا و بين إقرار ذي اليد بذلك، ففي الأوّل لا تنقلب الدعوى و لا يصير ذو اليد مدّعيا، و في الثاني تنقلب الدعوى.

دفع دخل:

ربّما يتوهّم المنافاة بين ما ذكرنا: من انقلاب الدعوى في صورة إقرار ذي‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست