responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 612

ملك ذي اليد بلا سبب، فدعواه الملكيّة الفعليّة تكون مناقضة لإقراره، و مقتضى الأخذ بإقراره بطلان يده و عدم سماع دعواه.

و إن ضمّ إلى إقراره دعوى الانتقال إليه تنقلب الدعوى و يصير ذو اليد مدّعيا للانتقال إليه، فانّه يخالف قوله الأصل المعوّل عليه في المسألة- و هو أصالة عدم الانتقال إليه- فينطبق على ما ذكرناه في محلّه في تشخيص المدّعي و المنكر:

من أنّ المدّعي هو الّذي إذا ترك دعواه و أعرض عنها ترك و ارتفعت الخصومة

______________________________
المكذّب له دعوى عدم الانتقال، لا عدم دعوى الانتقال، إذ يكفي في صحة هذه مجرد احتمال الانتقال إليه واقعا، و هو غير دعوى الانتقال، و في هذه الصورة أمكن دعوى عدم انتزاع المال، لعدم منافاة إقراره مع اليد الكاشفة عن الملكيّة الفعلية، كصورة عدم إقراره.

ثم في صورة دعواه الانتقال قد يجي‌ء في البين شبهة العلامة الأستاذ: بان مجرد عدم أمارية اليد على الانتقال لا يخرج اليد عن الأمارة على الملكيّة الصرفة، فيبقى ذو اليد على حجته، فلم ينتزع المال من يده. و أصالة عدم الانتقال و إن كان مع الطرف، إلّا انه يكفي لهذا الطرف في استمساك المال أيضا حجية اليد على الملكية و لا يرفع أحد الحجّتين للآخر، فلا مجال لانتزاع المال من يده. و مثل هذه الشبهة لا يكاد يرفع بدعوى الانقلاب، إذ غايته أصالة عدم الانتقال يجعل مدّعيه مدّعيا على خلاف الحجة في دعواه، و لكن ذلك المقدار لا يقتضي انتزاع المال من يد من بيده المال، لعدم قصور اليد عن الحجية على صرف الملكية و إن لم يثبت الانتقال، و حينئذ الانتزاع المزبور يحتاج إلى بيان مقدمة أخرى:

و هي أن بناء المشهور على الانقلاب يقتضي حجية أصالة عدم الانتقال، إذ معلوم: انه بلا حجية هذا الأصل لا معنى لكون مخالفه مدعيا، لعدم قيام حجة على خلافه، كما هو الظاهر. و حينئذ نقول: ان حجيّة هذا الأصل إنما هو بلحاظ ترتيب أثر عدم الانتقال: من بقاء الملكيّة عليه، و مع قيام الأمارة على ملكية الغير لا يكاد يترتب عليه الأثر المزبور، و مع عدمه لا معنى لحجيّة الأصل أصلا. و حينئذ قولهم بتقديم قول الآخر بأصله بكشف عن عدم حجيّة اليد المزبورة، فبتلك الشهرة و الإجماع يستكشف عدم حجية اليد، فينتزع المال. و بمثل هذا البيان نجيب عن الشبهة الصادرة عن الأستاذ أيضا.

و مرجع ما ذكرنا إلى عدم الجمع بين حجية أصالة عدم الانتقال و حجية اليد، فمع اقتران الأصل بدعوى الانتقال من الإجماع على الانقلاب يستكشف حجّية الأصل الملازم لعدم حجيّة اليد، و مع عدم اقتران الأصل بدعوى الانقلاب يبقى اليد على حجيّتها المستتبع لعدم حجيّة الأصل، لعدم الشكّ في أثره، فتدبّر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست