responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 536

و أخرى: يلاحظ الزمان في ناحية نفس الحكم الشرعي: من الوجوب أو الحرمة، فيكون الحكم الشرعي ثابتا في كلّ آن من آنات الزمان.

فعلى الأوّل: يكون العموم الزماني تحت دائرة الحكم و يرد الحكم عليه، فانّ الحكم كما يرد على المتعلّق يرد على قيده أيضا، و المفروض: أنّ الزمان في الوجه الأوّل يكون قيدا للمتعلّق فيرد الحكم عليه لا محالة.

و على الثاني: يكون العموم الزماني فوق دائرة الحكم و واردا عليه، و سيأتي لذلك مزيد بيان.

و هذان الوجهان- أي كون العموم الزماني قيدا للحكم أو المتعلّق- و إن كانا يتّحدان بحسب النتيجة، بداهة أنّه لا فرق بين قوله: «الشرب في كلّ آن آن حرام» و بين قوله: «الشرب حرام و الحرمة ثابتة له في كلّ آن آن» فانّ النتيجة في كلّ منهما إنّما هي دوام الحكم و استمراره في جميع الآنات، إلّا أنّهما يختلفان فيما هو المهم بالبحث في المقام، على ما سيأتي توضيحه.

الأمر الخامس:

يختلف العموم الزماني الملحوظ في ناحية المتعلّق مع العموم الزماني الملحوظ في ناحية الحكم من جهتين:

الأولى: إذا كان العموم الزماني قيدا للمتعلّق فيمكن أن يتكفّل اعتباره نفس دليل الحكم، كقوله: «أكرم العلماء في كلّ زمان» أو «دائما» و كقوله:

«نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم» و أمّا إذا كان العموم الزماني قيدا للحكم فلا يمكن أن يتكفّل بيانه نفس دليل الحكم، بل لا بدّ من بيانه بدليل منفصل [1] فانّ استمرار الحكم و دوام وجوده إنّما هو فرع ثبوت الحكم‌

______________________________
[1] أقول: و لا يخفى عليك: ان المولى لو قال: «يجب إكرام العالم مستمرا إلى آخر الشهر» مع إقامة القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في رجوع القيد إلى الحكم لا الموضوع، فهل هذا الدليل الواحد غير متكفل لثبوت الحكم و استمراره؟ فلم يحتاج إلى إثبات الاستمرار من دليل آخر منفصل؟

و ما الفرق من هذه الجهة بين استمرار الموضوع و الحكم؟ إذ كل منهما محتاج على ما دل على استمرارهما

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست