responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 430

تذييل‌

: للفاضل التوني رحمه اللّه كلام في مسألة الشكّ في تذكية الحيوان، قد تعرّض له الشيخ- قدّس سرّه- في المقام بمناسبة. و نحن و إن كان قد استقصينا الكلام فيه في رسالة المشكوك، إلّا أنّه لا بأس بالإشارة إليه في المقام تبعا للشيخ- قدّس سرّه-.

فنقول: بناء المشهور على جريان أصالة عدم التذكية عند الشكّ فيها و يثبت بها نجاسة الحيوان و حرمة لحمه، و قد خالف في ذلك جماعة منهم الفاضل التوني رحمه اللّه و قد استدلّوا على ذلك بوجهين يمكن تطبيق كلام الفاضل على كلّ منهما.

الأوّل: أنّ الموضوع لحرمة لحم الحيوان و نجاسته إنّما هو الميتة، لقوله تعالى:

«إنّما حرّم عليكم الميتة» و هي عبارة عن الحيوان الّذي مات حتف أنفه، كما أنّ المذكّى عبارة عن الحيوان الّذي وردت عليه التذكية، و هو الموضوع للطهارة و حلّية اللحم، فكلّ من موضوع النجاسة و الحرمة و الطهارة و الحلّيّة أمر وجوديّ لا بدّ من إحرازه، فأصالة عدم التذكية لا تثبت كون الحيوان مات حتف أنفه، لأنّ نفي أحد الضدّين بالأصل لا يثبت به وجود الضدّ الآخر إلّا على القول بالأصل المثبت، بل الأصل من الطرفين يتعارضان و يتساقطان و يرجع إلى الأصل الثالث، فأصالة عدم التذكية تعارض أصالة عدم الموت حتف الأنف لأنّ كلا منهما مسبوق بالعدم، و بعد تساقط الأصلين يرجع إلى أصالة الحلّ و الطهارة.

الوجه الثاني: أنّه لو سلّم كون الموضوع للحرمة و النجاسة هو نفس عدم التذكية لا الموت حتف الأنف، إلّا أنّه لا إشكال في أنّه ليس الموضوع مطلق عدم التذكية، بل هو عدم التذكية في حال زهوق الروح، لأنّ عدم التذكية في‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست