responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 308

الحكميّة و الاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعيّة، ففي الأوّل: يكون الاستصحاب من المسائل الأصوليّة، و في الثاني: يكون من القواعد الفقهيّة.

و توضيح ذلك: هو أنّ المسائل الأصوليّة عبارة عن الكبريات الّتي تقع في طريق استنباط الأحكام الكلّيّة الشرعيّة و بذلك تمتاز عن مسائل سائر العلوم و عن القواعد الفقهيّة، فبقولنا: «الكبريات» تخرج مسائل سائر العلوم، و بقولنا: «الأحكام الكلّيّة» تخرج القواعد الفقهيّة.

أمّا الأوّل: فلأنّ مسائل سائر العلوم و إن كانت تقع في طريق الاستنباط أيضا، إلّا أنّها لا تقع في كبرى القياس، بل إنّما تلتئم منها صغرى القياس، حتّى «علم الرّجال» الّذي هو أقرب العلوم إلى الاستنباط بعد علم الأصول، فانّ «علم الرّجال» إنّما يتكفّل تشخيص الخبر الثقة عن غيره، و الواقع في صغرى قياس الاستنباط هو خصوص الخبر الثقة لا مطلق الخبر، فانّ نتيجة المسألة الأصوليّة هي حجّيّة الخبر الثقة، كما يقال: وجوب صلاة الظهر ممّا أخبر به الثقة و كلّما أخبر به الثقة حجّة أو يجب اتّباعه، فينتج وجوب صلاة الظهر، و كذا مسائل سائر العلوم، فانّ علم اللغة و الصرف و النحو إنّما يتكفّل تشخيص الظاهر عن غيره، و المبحوث عنه في المسألة الأصوليّة هو حجّيّة الظواهر.

و بذلك يظهر: أنّ البحث عن ظهور الأمر و النهي في الوجوب و الحرمة لا يرجع إلى علم الأصول، بل هو من المبادي، كالبحث عن أنّ «الصعيد» ظاهر في مطلق وجه الأرض، و إنّما ذكر في علم الأصول استطرادا، حيث لم يبحث عنه في علم آخر.

و بالجملة: المائز بين علم الأصول و سائر العلوم، هو أنّ مسائل سائر العلوم إنّما تكون من المبادي و المعدّات لاستنتاج الأحكام الشرعيّة، و لا تقع إلّا في صغرى قياس الاستنباط. و أمّا المسألة الأصوليّة فهي تكون الجزء الأخير لعلّة الاستنباط و تصلح لأن تقع كبرى القياس.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست