responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 307

فيه، فليس الاستصحاب عبارة عن «الحكم بدوام ما ثبت» بل لو كان حقيقة الاستصحاب ذلك لكان الاستصحاب من الأحكام الواقعيّة، و على فرض أن يكون من الأحكام الظاهريّة باعتبار أخذ الشكّ في الحكم بالبقاء فيه- مع أنّه لم يذكر في التعريف- فليس مفاد الأخبار الواردة في الباب ذلك.

فالأولى في تعريفه هو أن يقال: إنّ الاستصحاب عبارة عن عدم [1] انتقاض اليقين السابق المتعلّق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر و الجري العملي بالشكّ في بقاء متعلّق اليقين [2] و هذا المعنى ينطبق على ما هو مفاد الأخبار، و ليس حقيقة الاستصحاب إلّا ذلك، و سيتّضح أنّ الوجه في أخذ بعض القيود في التعريف إنّما هو لإخراج «قاعدة اليقين» و «قاعدة المقتضي و المانع» بل و لإخراج «الشكّ في المقتضي» أيضا الّذي لا نقول باعتبار الاستصحاب فيه، و سيظهر أيضا انطباق التعريف على ما يستفاد من الأخبار الواردة في الاستصحاب.

- الأمر الثاني-

يظهر من بعض كلمات الشيخ- قدّس سرّه- أنّ الاستصحاب إنّما يكون من القواعد الفقهيّة و ليس من المسائل الأصوليّة. و يظهر من بعض آخر: أنّه من المسائل الأصوليّة. و الحقّ هو التفصيل بين الاستصحابات الجارية في الشبهات‌

______________________________
[1] لا يخفى: أنّ الاستصحاب لو كان عبارة عن حكم الشارع بعدم انتقاض اليقين السابق بالشكّ اللاحق لكان حمل الحجيّة عليه من قبيل حمل الحجيّة على المفهوم، و ليس كحمل الحجيّة على الخبر الواحد، فتأمّل جيّدا (منه).

[2] أقول: الأولى أن يقال: إنّ حقيقة الاستصحاب عند القوم برمّتهم التصديق ببقاء ما كان ظنّا أم يقينا تعبّدا، إذ ربّما أمكن إرجاع تعريف الشيخ إليه، لأنّ المستفاد من هيئة «الإبقاء» هو الحكم به الراجع إلى التصديق به بأحد الوجهين، بقرينة إشعار وصف «ما كان» بالعلّيّة، فيخرج الإبقاء للدليل، فتأمّل.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست