responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 277

فلا يمكن الجمع بين الوظيفتين.

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه من الوجوه الأربعة بين كون المسألة الّتي ابتلي بها في الأثناء ممّا تعمّ بها البلوى أو لا، لأنّ تلك الوجوه إنّما كانت في الحكم الوضعي: من الصحة و الفساد، و لا أثر لعموم البلوى و عدمه في ذلك، لأنّ المفروض أنّ المكلّف قد ابتلي بالمسألة في الأثناء، فلا بدّ له من علاج الشبهة على كلّ حال، كانت المسألة ممّا تعمّ به البلوى أو لم تكن.

نعم: تظهر الثمرة بين عموم البلوى و عدمه في الحكم التكليفي و العقاب، فانّه يجب تعلّم ما تعمّ به البلوى، فلو لم يتعلّم و خالف عمله الواقع استحقّ العقاب، لتنجّز الواقع عليه بمجرّد الالتفات في المسائل الّتي تعمّ بها البلوى، دون ما لا تعمّ، كما سيأتي بيانه.

فما يظهر من الشيخ- قدّس سرّه- في المقام: من الميل إلى التفصيل بين ما تعمّ به البلوى و ما لا تعمّ لا يخلو عن مناقشة. هذا كلّه فيما يعتبر في العمل بالاحتياط.

المقام الثاني فيما يعتبر في الأخذ بالبراءة

و استقصاء الكلام في ذلك يستدعي البحث عن جهات ثلاث: الأولى:

في اعتبار الفحص و عدمه. الثانية: في استحقاق تارك الفحص للعقاب و عدمه.

الثالثة: في صحّة العمل المأتيّ به قبل الفحص و فساده.

أمّا البحث عن الجهة الأولى:

فحاصله: أنّه في الشبهات الموضوعيّة يجوز الأخذ بالبراءة و العمل على طبقها

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست