responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 273

بالنجس تقديم الامتثال التفصيليّ على الشرط، حيث ذهب إلى وجوب الصلاة عاريا و عدم جواز تكرارها في الثوبين المشتبهين.

و لا يخفى ما فيه، فان اعتبار الامتثال التفصيليّ مشروط بالتمكّن منه، و مع عدم التمكّن يسقط، فلا يزاحم الشرط أو الجزء المتمكّن منه، كالمثال، لتمكّن المكلّف من الساتر الطاهر و لو بتكرار الصلاة، و لا ينتقض ذلك بالتمكّن من الامتثال التفصيليّ بالصلاة عاريا، لأنّ التمكّن من الامتثال التفصيليّ يتوقّف على سقوط الشرط، و سقوطه يتوقّف على اعتبار الامتثال التفصيليّ، و اعتباره يتوقّف على التمكّن منه، و التمكّن منه يتوقّف على سقوط الشرط، فيلزم الدور [1] فتأمّل.

فالأقوى: سقوط الامتثال التفصيليّ عند دوران الأمر بينه و بين سقوط الجزء أو الشرط.

الأمر الثاني:

لو عرض في الأثناء ما يوجب الترديد و إتمام العبادة بداعي الاحتمال، فلو كان ذلك في ضيق الوقت، فلا إشكال في وجوب الإتمام بداعي الاحتمال و سقوط الامتثال التفصيليّ، لعدم التمكّن منه مع ضيق الوقت.

و لو عرض ذلك في سعة الوقت، ففيه وجوه.

و ينبغي فرض الكلام في غير ما إذا كان الترديد لطروّ ما يحتمل المانعيّة أو القاطعيّة، فانّه لا إشكال في عدم جواز إتمام الصلاة بداعي الاحتمال بناء على اعتبار الامتثال التفصيليّ، و لا موقع للتمسّك باستصحاب الصحة، لعدم جريان استصحاب الصحّة التأهّليّة [2] و لا بقوله تعالى: «و لا تبطلوا

______________________________
[1] أقول: لنا تشكيل دور آخر، و هو أنّ سقوط الامتثال التفصيليّ فرع بقاء الشرط على شرطيّته، و هو منوط بسقوط الامتثال التفصيليّ. و التحقيق في أمثال المقام أنّه من باب التزاحم و ملازمة وجود كلّ واحد مع عدم الآخر، فيكون الدور من الطرفين معيّا، فلا يضرّ، و حينئذ ففي قوّة سقوط الامتثال التفصيليّ على فرض اعتباره نظر، و لكن عمدة الكلام فيه، فتدبّر.

[2] أقول: لو كانت الشبهة حكميّة تحتاج الاستصحاب المزبور أيضا إلى الفحص، فلا يجري من‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست