responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 23

اخبار الاستصحاب الّذي اشتمل على الذيل، فانّه هو الّذي يمكن أن يتوهّم منه أنّ حصول يقين آخر و إن لم يتعلّق بعين ما تعلّق به اليقين السابق يوجب عدم شمول الصدر للأطراف و إلّا ناقض صدره ذيله.

و أمّا ما لا يشتمل منها على هذا الذيل من أخبار الاستصحاب و غيرها حتّى قوله عليه السلام «كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» أو «منه بعينه»- على اختلاف الأخبار الواردة في ذلك- فهو سالم عن إشكال مناقضة الصدر للذيل.

أمّا ما كان من قبيل قوله صلى اللّه عليه و آله «رفع ما لا يعلمون» ممّا لم يذكر فيه الغاية، فواضح.

و أمّا ما كان من قبيل قوله عليه السلام «كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام بعينه»، و قوله عليه السلام «كلّ شي‌ء لك طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» و غير ذلك ممّا اشتمل على ذكر الغاية فلظهوره أيضا في وحدة متعلّق الشّك و الغاية، لظهور الضمير في ذلك. و في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي لا يتّحد متعلّق الشّك و الغاية، فانّ متعلّق الشّك هو كلّ واحد من الأطراف بعينه، و متعلّق الغاية هو أحد الأطراف لا بعينه، فكلّ واحد من الأطراف بعينه، و متعلّق الغاية هو أحد الأطراف لا بعينه، فكلّ واحد من الأطراف يندرج في الصدر بلا أن يعارضه الذيل.

فتحصّل: أنّ دعوى عدم شمول أدلّة الأصول للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي خالية عن الشاهد بل ظاهر الأدلّة خلافها، و لا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها في كلّ مورد لا يمكن التعبّد بالمؤدّى لعدم انحفاظ رتبة الحكم الظاهري بأحد الأمور المتقدّمة: إمّا لانتفاء الموضوع من الشّك و الجهل الّذي أخذ موضوعا في الأصول العمليّة، و إمّا لقصور المحمول و ما هو المجعول فيها عن شموله لموارد العلم الإجمالي، و إمّا للزوم المخالفة القطعيّة العمليّة للتكليف المعلوم بالإجمال، و فيما عدا ذلك فالأصول تجري في الأطراف و يعمّها الأدلّة بلا معارض.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست