responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 22

نعم: هذا إنما يتمّ في خصوص الأصل الّذي يضادّ مؤدّاه نفس المعلوم بالإجمال، و ذلك منحصر بأصالة الإباحة عند دوران الأمر بين المحذورين كما تقدّم بيانه، و أمّا ما عدا ذلك فليس شي‌ء من مؤدّيات الأصول تقابل نفس المعلوم بالإجمال و تضادّه، لأنّ مؤدّياتها هي حلّية كل واحد من الأطراف أو طهارته أو عدم وجوبه- على اختلاف الأصول- و لم يحصل العلم بالخلاف بالنسبة إلى كلّ واحد منها و إن حصل العلم بالخلاف بالنسبة إلى واحد منها على سبيل الإجمال و الترديد. فلا فرق بين الشبهات البدويّة و المقرونة بالعلم الإجمالي في شمول الأدلّة لهما و كونهما مندرجين تحت العموم على نسق واحد، و لا يلزم من الشمول مناقضة صدر الدليل لذيله.

و ثانيا: أنّه لو كان المانع من عدم جريان الأصول في الأطراف هو قصور الأدلّة و عدم شمولها لها لأجل حصول الغاية في بعض الأطراف، على ما زعمه- قدّس سرّه- فأي فرق بين ما يلزم من جريانها مخالفة عمليّة و ما لا يلزم؟ فانّ شمول الدليل و عدمه لا دخل له بالمخالفة العمليّة و عدمها، إذ العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف لا على التعيين إن أوجب حصول ما أخذ في الدليل غاية ففي الجميع يوجب ذلك كانت هناك مخالفة عمليّة أو لم تكن، و إن كان العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف لا يوجب حصول ما أخذ غاية ففي الجميع لا يوجب ذلك، مع أنّه- قدّس سرّه- قد صرّح في مواضع من الكتاب بجريان الأصول العمليّة في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم منها المخالفة العمليّة. فراجع كلامه في حجيّة القطع عند البحث عن المخالفة الالتزاميّة.

و ثالثا: أنّ مناقضة الصدر للذيل- على تقدير تسليمه- إنّما يختصّ ببعض‌

______________________________
من الإطلاق، حتّى على اقتضاء العلم بلا انتهاء النوبة إلى التخيير، فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست