responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 149

الشبهات التحريميّة الأكثر متيقّن الحرمة و الأقلّ مشكوكا.

و الأقوى: جريان البراءة عن حرمة الأقلّ مطلقا، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة، و سواء تردّد الأقلّ و الأكثر في نفس متعلّق التكليف أو في موضوعه، و سواء كان الأقلّ و الأكثر من الارتباطيّين أو غيره.

و الّذي خالف في جريان البراءة في الشبهات الوجوبيّة ينبغي أن لا يقول بجريانها في الشبهات التحريميّة أيضا، لاتّحاد ملاك النزاع في المقامين [1] و لكنّ الأكثر لم يتعرّضوا لحكم الشبهات التحريميّة.

ثمّ إنّ الارتباطيّة في المحرّمات إنّما هي على حذو الارتباطيّة في الواجبات لا بدّ و أن تكون حرمة الأقلّ في ضمن حرمة الأكثر على تقدير أن يكون الأكثر هو متعلّق الحرمة من دون أن تكون للأقلّ حرمة تخصّه، و هذا إنّما يكون بانبساط الحرمة النفسيّة على الأجزاء بحيث يكون لكلّ جزء حظّ من تلك الحرمة ليصدق الشروع في فعل الحرام بالإتيان بأوّل جزء منه، و الأمثلة الّتي تخطر بالبال لا تنطبق على هذا المعنى.

نعم: يمكن أن يكون حرمة تصوير ذوات الأرواح مثالا لذلك على بعض المحتملات، بأن يشكّ في أنّ الحرام هو تصوير الصورة التامّة أو بعضها، و على فرض أن يكون متعلّق الحرمة هو التصوير التامّ يكون الشروع في التصوير محرّما

______________________________
[1] أقول: لا يخفى أنّ عصيان الحرام المركّب لا يكاد يتحقّق إلّا بإيجاد مجموع الأجزاء، فالعقل ملزم بترك واحد منها و لو كان آخر وجودها، فمع الشك في دخل شي‌ء آخر يمكن كونه آخر الوجودات، فمع تركه يجتزئ به العقل من جهة شكّه في حرمة البقيّة، و هذا بخلاف الواجب المركّب، فانّ ترك أوّل وجود منه يوجب عصيانه، فالقائل بالاحتياط فيه له أن يدّعي بأنّ الاشتغال بوجوب الأقلّ يقتضي تحصيل الفراغ عنه، و لا يحصل، إلّا بالإتيان بالأكثر، و هذا بخلاف الحرمة، فانّ الاشتغال بالحرام لا يقتضي إلّا الفراغ عن المجموع، و مع الشكّ في دخل شي‌ء آخر يشكّ في الاشتغال بالأقلّ، و حينئذ كيف للقائل بالاحتياط في الواجبات أن يقول به في المحرّمات؟ و لا بدّ له من بيان واف بما أفيد كي نفهم مقصوده.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست